قضت محكمة القضاء الاداري، بمجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى المقامة من 3 أشخاص ادعوا بالمخالفة انهم من أقارب الصحفي أنيس منصور، وذلك لرفعها من غير ذي صفة.
صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي إبراهيم محمد توفيق نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين نوح محمد حسين أبو حسين، محمد مختار محمد عبد الوهاب، نواب رئيس مجلس الدولة، وحضور المستشار أحمد مجدي الشرقاوي، مفوض الدولة وسكرتارية أحمد عبد النبي أمين السر.
وقالت المحكمة في حيثياتها وفق ما جاء بحكم محكمة استئناف القاهرة في الاستئنافين رقمي 3398، 3567 لسنة 130 ق الصادر بجلسة 27 يونيو 2016 المرفق طي حافظة مستندات الخصم المتدخل انضماميا الي جهة الإدارة - أن هذا الحكم قد فصل في الطعن بالتزوير وجاء بحيثياته أن الثابت للمحكمة من الأوراق وتحقيقات النيابة التي أجريت وتحقيقات شرطة الأحوال المدنية أنه قد تم تحقيق موسع حول واقعة إضافة إلى القيد العائلي الخاص بوالد المورث اثنين آخرين هما منصور محمد منصور (والد المدعي في الدعوى الماثلة)، ومحمد محمد منصور .
وأضافت أنه قد تبين للنيابة بعد التحقيق مع موظفي الأحوال المدنية وغيرهم أن هذين الاسمين قد تم إضافتهما على قيد والد المورث باعتبارهما من الأبناء وذلك على سبيل الخطأ لتشابه الأسماء وأن الوضع قد تم تصحيحه وأعيد الوضع إلى أصله، وأن شخص مبروكة يوسف أبو السعود يختلف عن شخص مبروكة يوسف عتلم، وأنه تم إجراء تغيير في الاسمين سالفي الذكر لإضافتهما للقيد العائلي الخاص بوالد المورث ، وأنه قد تم إعادة القيد الخاص بوالد المورث إلى ما كان عليه قبل التصحيح ، وأنه قد وضح للمحكمة الصورة جلية من الأوراق أن والد المورث له خمس أبناء هم إخلاص وعبدالعزيز وأنيس (وهم أخوة أشقاء) من أم تدعى عديلة الباز ، وأحمد رؤوف من أم تدعى /أم يوسف يوسف سيد أحمد ، وعبدالرحمن (والد هدى –المتدخلة في الدعوى الماثلة-، وصفاء) من أم تدعى مبروكة يوسف أبو السعود ، وانتهت المحكمة إلى أن الاستئناف غير قائم على أساس سليم ورفضت المحكمة الطعن بالتزوير .
ولما كان ذلك وكان حكم الاستئناف المذكور قد انتهى إلى تحديد ورثة (أنيس محمد منصور) على وجه التحديد مؤيدًا في ذلك حكم محكمة أول درجة وأن هؤلاء الورثة ليس من بينهم المدعي أو والده والذي أضيف –وفق هذا الحكم- بطريق الخطأ في قيد ميلاد والد المورث(أنيس محمد منصور) وأنه تم إعادة الوضع الصحيح وفق ما انتهت إليه تحقيقات النيابة التي أجريت ، كما انتهى الاستئناف إلى رفض الطعن بالتزوير ، فضلًا عن ذلك فإن الحق في الميراث يتحدد وفق قواعد شرعية وقانونية مستقر عليها شرعًا وقانونًا ، ولا يمكن بأية حال من الأحوال أن يترتب الحق في الميراث بمجرد خطأ مادي في اسم، ومن ثم فإنه ومن جماع ما تقدم لا يكون للمدعي في الدعوى الماثلة أية صفة أو مصلحة في الطعن على القرارين المطعون فيهما ، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة ومصلحة.