قضت محكمة جنح الوراق المنعقدة بمحكمة شمال الجيزة، بالحبس 5 سنوات للمتهم وائل نصر في اتهامه بالتعدي بالضرب والسب على منار محمد في القضية المعروفة بسيدة الوراق.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن المتهم ضرب المجني عليها منار محمد مصطفی عمدا، محدثا إصابتها الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق التي اعجزتها عن أداء أشغالها الشخصية لمدة أقل من واحد وعشرون يوما على النحو المبين بالتحقيقات، قام بسب المجني عليها منار بالألفاظ المبينة بالتحقيقات خدشا للشرف والإعتبار والحياء العام على النحو المبين بالتحقيقات، قام باستعراض القوة والتلويح بالعنف والتهديد ضد المجني عليها حال كونها انثى وذلك بقصد ترويعها وتخويفها وفرض السطو عليها وكان من شأن تلك الأفعال إلقاء الرعب في نفس المجني عليها وتكدير أمنها وسكينتها وتعريضها للخطر على النحو المبين بالتحقيقات، وطالبت عقابه بمقتضى نصوص المواد ۱/۲۶۲ ، ۳۰۹، ۳۷۵ مكررة من قانون العقوبات .
وجاء في الحيثيات: قدم المتهم للمحاكمة الجنائية وتحدد لنظر الدعوى جلسة 3 يناير 2022 فحضر المتهم من محبسه ومعه محام وبسؤال المتهم عن التهم
المسندة له أنكر إرتكابه إياها وقرر أن الواقعة حدثت بالإتفاق مع المجني عليها ومدافع المتهم قدم حافظة مستندات طالعتها المحكمة وطلب أجلا للإطلاع فأهملته المحكمة أجلا أسبوع للإطلاع مع إستمرار حبس المتهم لتلك الجلسة وكلفت الحاضر مع المتهم اعلان المجني عليها بالحضور في تلك الجلسة وبجلسة المرافعة الختامية مثل المتهم من محبسه ومعه محام ومثلت المجني عليها بشخصها ومعها محام والأخير أدعت مدنيا في مواجهة المتهم بمبلغ أربعون ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت وقدم مذكرة بدفاع والحاضر مع المتهم طلب البراءة وطلب منقشة المجني عليها والمحكمة وحال سؤالها للمجني عليها قررت بمضمون ما جاء بأقوالها بتحقيقات النيابة العامة مضيفة على تلك الأقوال أن المتهم وحال التعدي عليها كان بحوزته سلاح أبيض فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم .
كما جاء في الحيثيات: حيث انه عن الموضوع فان من المقرر وفق ما جرى عليه نص المادة ۱۷۱ من قانون العقوبات أن ( كل من أغرى واحدة أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علنا أو بفعل أو إيماء صدر منه علنا أو كتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى العلانية يعد شريكا في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا الأغراء وقوع تلك الجناية من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل أو الجنحة بالفعل، أما إذا ترتب على الأغراء مجرد الشروع في الجريمة فيطبق القاضي الأحكام القانونية في العقاب على الشروع، ويعتبر القول أو الصياح علنيا إذا حصل الجهر به أو ترديده لإحدى الوسائل الميكانيكية في محفل عام أو طريق عام أو أي مكان آخر طريق أو إذا حصل الجهر به أو ترديده بحيث يستطيع سماعه من كان في مثل ذلك الطريق أو المكان أو إذا أذيع بطريق اللاسلكي أو بأية طريقة أخرى، ويكون الفعل أو الإيماء علنيا إذا وقع في محفل عام أو طريق عام أو في أي مكان آخر مطروق أو إذا وقع بحيث يستطيع رؤيته من كان في مثل ذلك الطريق أو المكان، وتعتبر الكتابة والرسوم والصور والصور الشمسية والرموز.
وتابعت المحكمة: أنها طالعت أوراق الدعوى وأحاطت بظروفها وملابساتها عن بصر وبصيرة واستقر في عقيدتها ثبوت الاتهام قبل المتهم ثبوتا يقينية لا يتطرقه شك استخلاصة من سائر أوراق الدعوى وما تضمنته من استدلالات وتحقيقات وما دار بشانها بالجلسات أخذا بما جاء بأقوال المدعية بالحقوق المدنية منار محمد مصطفى الواردة بتحقيقات.
وأشارت الحيثيات: أن النيابة العامة والتي اطمأنت لها المحكمة من قيام المتهم باستعراض القوة والتلويح بالعنف والتهديد قبلها وقام عقب ذلك بالتعدي عليها بالسب خدشا بالشرف والاعتبار والحياء العام ثم قام بالتعدي عليها بالضرب محدثا ما بها من إصابات والواردة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، مؤكدة أن المحكمة وهي بصدد استخلاص الصورة الصحيحة لواقعات الدعوى فقد اطمان وجدانها لصحة ما جاء على لسان المذكور بالمذكرات المقدمة منه ومطابقته للحقيقة والواقع وهو ما تأييد في الأوراق بالدليل المستمد من أقوال المجني عليها بالتحقيقات.
وأكدت الحيثيات، أن ما قالته المجني عليها أمام المحكمة يضاف إليه ما جاء بأقوال مجري التحريات من أن تحرياته السرية توصلت إلى صحة واقعة قيام المتهم بالتعدي على المجني عليها بالسب والشتم والضرب وإحداث ما بها من إصابات وأن المتهم قد سبق ضبطه واتهامه في عدة قضايا أثبتها بمحضر تحرياته والمحكمة بما لها من سلطة وزن وتقدير أقوال الشهود.
واطمأنت المحكمة إلى تلك الأقوال وتجعلها ركيزة هذا القضاء وتعتبرها جزء مكملا لأسباب حكمها وانها تتفق مع الحقيقة والواقع فضلا على أن المحكمة تستدل على ثبوت الاتهام بعناصره القانونية بما جاء بالتحريات فضلا على أن المحكمة وفي مقام تكوين عقيدتها للأدلة التي ساقتها النيابة العامة على ثبوت الاتهام قبل المتهم ومن جماع ما تقدم من أدلة اطمأنت لها المحكمة.
وفي نهاية الحيثيات قالت المحكمة إنه مما تقدم فقد ثبت يقينا للمحكمة أن المتهم وائل نصر سيد أنه في يوم 21 ديسمبر لسنه 2021، بدائرة قسم الوراق ضرب المجني عليها منار محمد مصطفی عمدا محدثا إصابتها الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق التي أعجزتها عن أداء أشغالها الشخصية لمدة أقل من واحد وعشرون يوما على النحو المبين بالتحقيقات، قام بسب المجني عليها بالألفاظ المبينة بالتحقيقات خدشا للشرف والإعتبار والحياء العام على النحو المبين، التحقيقات قام باستعراض القوة والتلويح بالعنف والتهديد ضد المجني عيها حال كونها انثى وذلك بقصد ترويعها وتخويفها وفرض السطو عليها وكان من شأن تلك الأفعال إلقاء الرعب في نفس المجني عليها وتكدير أمنها وسكينتها وتعريضها للخطر على النحو المبين بالتحقيقات.
مما يتعين معه عملا بالمادة ۲/٣٠٤ من قانون الإجراءات الجنائية عقابها بمقتضى نصوص المواد ۱۷۱ ، ۱/۲۶۲ ، ۳۰۹، ۳۷۵ مكررة من قانون العقوبات من قانون العقوبات
ونظرا لأن الجرائم المسندة للمتهم.
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريا :
أولا بالنسبة للتهمة الأولى : بحبس المتهم سنتين مع الشغل والنفاذ
ثانية بالنسبة للتهمة الثانية : بتغريم المتهم مبلغ عشرون ألف جنيه
ثالثا بالنسبة للتهمة الثالثة : بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ والوضع تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة .
رابعا بالنسبة للدعوى المدنية : بإلزام المتهم بأن يؤدي للمدعية بالحق المدنی مبلغ عشرون ألف جنيه على سبيل التعويض المدنی
المؤقت وألزمته كذلك المصاريف الجنائية والمدنية وخمسون جنيها مقابل أتعاب المحاماة.