رفضت المحكمة الإدارية العليا، طعن مواطن يمتلك قطعة أرض بالجولف في القاهرة الجديدة، وقام ببناء فيلا، ويرغب في تعلية دور إضافي بالفيلا، وأيدت المحكمة قرار هيئة المجتمعات العمرانية المتضمن رفض منحه الترخيص للسير في الترخيص بتعلية دور ثان متكرر، وأمرت بتحميل الطاعن الخاسر المصروفات القضائية.
صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين أحمد شمس الدين، سلامة محمد ، د.حسن هند، جمال إبراهيم، نواب رئيس مجلس الدولة.
وثبت للمحكمة، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خصصت للطاعن قطعة الأرض رقم ( 16 ) بمنطقة المربع السابع بحي امتداد غرب الجولف بالتجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة، وحصل على ترخيص البناء، لإقامة مبنى مكون من بدروم وأرضى ودور أول وغرف سطح و سور علي كامل المساحة، وإذ تقدم بطلب للترخيص له بتعلية دور ثان متكرر على قطعة الأرض ، فرفضت هيئة المجتمعات العمرانية السير في إجراءات الترخيص المطلوب، التزاما بالشروط البنائية للمنطقة الكائنة بها قطعة الأرض، والتي تضمنتها كراسة الشروط والمواصفات التي على أساسها تم بيع قطع الأراضي بتلك المنطقة .
وكذا التزاما بقرار رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عام ٢٠١٧ ، و المتضمن حظر زيادة عدد الأدوار لبعض المناطق السكنية في عدد من المدن العمرانية المختلفة ، و منها منطقة امتداد غرب الجولف ، إلا بعد موافقة اللجنة الرئيسية للتخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، واعتماد القرار الصادر من اللجنة في هذا الشأن من السلطة المختصة .
و إذ خلت الأوراق مما يفيد إساءة أو تعسف أو انحراف الهيئة في استعمال سلطتها التقديرية في تنظيم الشروط البنائية ، ووضع ضوابط وقيود الارتفاع بالمنطقة الكائن بها قطعة الأرض ، فإن القرار برفض السير في إجراءات الترخيص بالتعلية يكون قائما على سببه من اشتراطات بنائية قائمة و سارية متفقا و إحكام القانون مستهدفا المصلحة العامة ، والتي تتمثل في المحافظة على التخطيط والنسق العمراني لمناطق الفيلات بمدينة القاهرة الجديدة ، وعدم تحويلها لمجتمع عمراني عشوائي ، و منع تردي أوضاع المرافق والخدمات بها بزيادة الوحدات السكنية عن طريق السماح بتعلية دور إضافي .
خاصة وان قواعد القانون الإداري تهدف أساسا إلى معالجة مراكز تنظيمية عامة لا تعادل في المصلحة بين إطرافها ، إذ المصلحة العامة فيها لا تتوازى أو تتساوى مع المصلحة الفردية الخاصة ، بل يجب أن تعلو عليها .
ولم تأخذ المحكمة ، من أن الهيئة المطعون ضدها رفضت السير في إجراءات ترخيص التعلية ، إلا بعد سداد مبلغ يساوي خمسة و عشرون بالمائة من ثمن الأرض ، ولكن الثابت أن قرار الهيئة برفض طلب الترخيص بالتعلية إنما يرجع إلي مخالفة الطلب للاشتراطات البنائية القائمة للمنطقة دون صحة أو ثبوت ما ذكره من الطاعن .