أقام عمرو عبد السلام المحامي بالنقض والدستورية العليا، أمام المحكمة الإدارية نيابة عن أحد الأطباء بقسم جراحة الأوعية الدموية، دعوى قضائية ضد شيخ الأزهر ورئيس جامعة الأزهر وعميد كلية الطب البشري القاهرة جامعة الأزهر، طالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس جامعة الأزهر باستبعاد المدعي من التعيين بوظيفة معيد بكلية الطب البشرى جامعة الأزهر.
وقال عبدالسلام في دعواه إنه بتاريخ 25/3/2021 أعلنت كلية طلب البشري جامعة الأزهر فرع القاهرة عن حاجتها لشغل وظيفة 11 معيدا بقسم جرحة الاوعية الدموية ولم يتقدم لها سوى 11 مرشحا من ضمنهم المدعي، وتقدموا جميعا باوراقهم ومصوغات تعيينهم وبفحص أوراق المدعي وافقت الكلية علي ترشيحه لهذه الوظيفة لاستيفائه الشروط العامة والخاصة وتم إرسالها إلي الأجهزة الأمنية المعنية لاستطلاع رأي الأمن الذي انتهي بعدم الموافقة علي تعيين المدعي بالوظيفة المعلن عنها مما حدا بالجهة الإدارية إلي استبعاد المدعي من التعيين بهذه الوظيفة وتعيين اقرانه من المرشحين لشغل تلك الوظيفة.
وأضاف عمرو عبدالسلام ان ما استندت اليه الجهة الإدارية من أسباب في استبعاد المدعي من شغل الوظيفة التي تقدم إليها قد جاءت غير مبررة ويؤكد ذلك صحيفة الحالة الجنائية الخاصة بالمدعي والصادرة عن وزارة الداخلية التابع لها مكتب الامن فقد جاءت خالية من أي شائبة وثمة اتهامات سابقة سواء للمدعي أو لأي من أفراد أسرته، حيث إن جميع أفراد أسرة المدعي يعملون بوظائف أساتذة بجامعة الأزهر الشريف ولا توجد عليهم أي شائبة.
وتابع، ومن حيث إنه إعمالا لما تقدم ولما كانت جامعة الازهر (الجهة المطعون ضدها) قد استندت في تبريرها باستبعاد الطاعن الي تقرير التحريات الأمنية لعدم توافر احد شروط التعيين وفقا لما انتهي الي تقرير التحريات الأمنية من عدم الموافقة علي تعيين المدعي بوظيفة معيد بكلية الطب البشري بجامعة الأزهر والذي لم يرد في متنه سوي عبارة (عدم الموافقة ) دون أن يقرن هذه العبارة بأي مبررات أو وقائع منسوبة إلى الطاعن أو أي من ذويه تستقيم سندا لعدم الموافقة، التي جاءت في عبارة مرسلة لا يسوغ الاطمئنان إليها أو التعويل عليها في القول بافتقاد الطاعن شرط حسن السمعة.
كما ان الأصل في الإنسان البراءة وحسن السمعة، وعلى من يدعي العكس إقامة الدليل وطرحه على المحكمة تمكينا لها من بسط رقابتها عليه، رقابة قوامها تمحيصه للتأكد من استخلاصه من أصول تنتجه حقا وعدلا، الأمر الذي لم تنهض إليه الجهة القائمة بالتحري، لا سيما وأن تحريات مباحث امن الدولة قد جاءت بعدم الممانعة في تعيينه بوظيفة طبيب مقيم بمستشفيات جامعة الازهر بالقاهرة خلال الفترة.
كما أن التحريات الأمنية قد جاءت بعدم الممانعة في تعيين أفراد أسرة المدعي بوظائف التدريس بجامعة الأزهر بما يلقي ظلالا من الشك حول مصداقية تلك التحريات التي جاءت بالموافقة والممانعة في على ذات الشخص وأفراد أسرته، ومن ثم فإن القرار المطعون فيه إذ صدر بتعيين زملاء الطاعن في وظيفة معيد بقسم القلب والأوعية الدموية بكلية الطب البشري جامعة الأزهر، وأن الأسباب التي استندت إليها الجهة الإدارية في استبعاد الطاعن من هذا التعيين استنادًا إلى التحريات المشار اليها تبريرا لتصرفها القانوني لا يعبر صدقا وحقا عن حقيقة الواقع أو القانون وأنه قد تم استخلاصه استخلاصا غير سائغ ومنتزعا من أصول لا تنتجه أوراق الدعوى، ومن ثم يكون فاقدا سببه، مما يصمه بمخالفة القانون، مما يستوجب الإلغاء.