"عشت 13 سنة أنفق على زوجي وأتحمل رفضه الخروج للعمل، واعتماده على راتبي وميراثي حتى أصبحت على الحديدة والملاحقة بدعاوي حبس بسبب الديون المتراكمة علي، وأطفالي مهددين بالجوع والحرمان مني، وعندما هجرته وتركت منزله هرباً من جحيم الحياة برفقته، أعلن الحرب علي وأصبحت زوجة ناشزه، ليتعدى علي بالضرب المبرح حتى كد أن أفقد حياتي بين يديه".. كلمات جاءت على لسان إحدى الزوجات أثناء إقامتها دعوى طلاق للضرر أمام محكمة الأسرة بالجيزة، بعد التعرض للضرر المادي والمعنوي علي يد زوجها.
وأشارت الزوجة فى شكواها، إلى أنها أقامت دعوى تبديد قائمة منقولات، ونفقات متنوعة، وحبس ضد زوجها لتخلفه عن الإنفاق عليها طوال 13 سنة زواج، وطالبت المحكمة بتقدير المبلغ المتجمد، واتهمت زوجها برفضه تنفيذ الأحكام القضائية، وامتناعه عن الإنفاق عليها، لتصل اجمالى الدعاوي المقامة منها ضد زوجها إلى 19 دعوى، ما بين نفقات، وأجر مسكن ومأكل وملبس، وتهربه من سداد احتياجاتها وحرمانه لأطفاله من النفقات الواجبة عليه.
وأكدت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "سرق حقوقى الشرعية، وقبل أن أنفق عليه، وخسرت ميراثي بسببه وأنا صابرة من أجل أولادي، إلى أن أصبحت حياتي مهددة بالخطر، لأفر من قبضته قبل أن ينهي حياتي، ليسرق بعض مصوغاتي ويقوم ببيعها ويختفي، ويعرضني للإساءة والملاحقة على يد الديانة".
وأشارت الزوجة بدعواها لطلب الطلاق، إلى وقوع ضرر مادي ومعنوي، بسبب تهرب زوجها من المسؤوليات، وحرمانها من حقوقها الشرعية المترتبة على عقد الزواج، وقدمت ما يثبت النفقات المستحقة عليه سابقاً.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقع من الزوج على زوجته، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلى ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، يكفي إثبات الضرر، ليصدر القاضي حكمه، سواء كان الضرر لسوء المعامله أو لسوء الأخلاق أو الزنا، المهم أن تستطيع الزوجة تقديم الأدلة والشهود لإثبات الضرر الواقع عليها .