"لم أتخيل أن زوجتى ستقوم بسرقة أموال أقاربى وتهرب بعدها، وتتركنى ملاحق بالتهديدات بالإيذاء على أيديهم والحبس، بعد إجبار زوجتى لى بتوقيع كمبيالات كضمان لها بمبلغ 800 ألف جنيه، وعندما لجأت لأهلها لمساعدتى تعرضت للعنف على أيديهم وتعدوا علىّ بالضرب، وتسببوا فى تدهور حالتى النفسية والصحية".. كلمات جاءت على لسان أحد الأزواج بمحكمة الأسرة بالجيزة، أثناء طلبه إثبات نشوز زوجته، ودعوى أخرى لإلزامها بدفع تعويض 90 ألف جنيه، بخلاف جنحة سب وقذف أمام المحكمة لم يصدر بها حكم.
وقال الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة: "تركتنى مهددا بالحبس، بعد هروبها بأموال بعض من أقاربى وزملائى بالعمل بمبالغ تجاوزت 800 ألف جنيه، ودفعى لتوقيع كمبيالات لهم لضمانها مستغلة يسار حالتى المادية، لأعيش فى جحيم مهددا من قبل أصحاب الديون، وحياتى معرضة للخطر بسبب تهديدهم لى لاسترداد أموالهم".
وأكد الزوج وقوع ضرر مادى ومعنوى من قبل زوجته، بسبب استهتارها وتبديدها المال دون حساب، واتفاقها مع عائلتها، واعتمادها عليه لسداد ديونها ونفقاتها، حتى فاض به الكيل وقرر اللجوء للمحكمة لإثبات نشوزها.
وتابع الزوج: "اضطررت لسداد جزء من المبلغ حتى أُرحم من ملاحقتهم لى، وخوفاً من دعاوى الحبس، وحاولت التواصل معها لسداد باقى المبلغ ولكنها رفضت، وقامت باستغلال غيابى وسرقت المنقولات واتهمتنى بتبديدها وخسرت كل شىء، وتراكمت الديون على بسببها".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه -المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.