عاقبت المحكمة التأديبية للتربية والتعليم بمجلس الدولة وملحقاتها في القضية رقم 495 لسنة 63 باحثين قانونيين بإدارة الساحل التعليمية التابعة لمحافظة القاهرة بعقوبات تأديبية بعد ثبوت قيامهما بممارسة مهنة المحاماة بالمخالفة للقانون ومدونات واخلاقيات السلوك بالخدمة المدنية، والتقاعس عن انهاء التحقيقات الإدارية والدعاوى القضائية.
وكشفت حيثيات الحكم، أن باحث قانوني من المدانين اعتبارًا من 2016 حتى 5 يناير عام 2021 وبوصفه الوظيفي قام بالجمع بين عمله بالوظيفة العامة كباحث قانونى وبين عمله كمحامى مقيد بجدول المشتغلين، بالمخالفة للقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٨٧بشأن العاملين المدنين بالدولة وقانون الخدمة المدنية رقمي 18 لسنة 2015 و81 لسنة 2016 ، وقانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته بالمخالفة للقانون.
وتبين من أوراق القضية، أن المحال تقاعس عن إنهاء التحقيقات الإدارية أرقام 207 لسنة 2019 و53 لسنة 2020 و67 و99 و100 و102 و106 و109 لسنة 2020، و363 لسنة 2019، حيث لم ينتهي منهم منذ استلامه لهم وحتى انتهاء التحقيقات مما يعد إهمالا في عمله.
وتراخى المحال في انهاء الدعاوى القضائية المسلمة اليه في غضون الفترة من 28 إبريل 2020 وحتى 9 يونية 2020 ، وهي أرقام 23322 لسنة 72 قضائية باسم "م.م" و29357 لسنة 74 قضائية باسم "م.ر" و29362 لسنة 74 قضائية باسم"م.ف"ه و33929 لسنة 74 قضائية باسم "هـ.ا".
كما لم يتخذ الإجراءات الجدية لإنهاء هذه الدعاوى منذ استلامه لها وحتى انتهاء التحقيقات على النحو الموضح بكشف حصر أعماله في الدعاوى المسلمة له والمؤشر عليها من مدير الشئون القانونية فى 18 سبتمبر 2020 باحالته للتحقيق نتيجة للتراخى فى إنهاء هذه الدعاوى بالمخالفة للقانون.
وتضمنت حيثيات الحكم أن المحال الثاني وهو أيضا باحث قانوني بادارة الساحل التعليمية قام بالجمع بين عمله بالوظيفة العامة كباحث قانوني وبين عمله كمحامي مقيد بجدول المشتغلين منذ عام ٢٠١٠ حتى انتهاء التحقيقات بالمخالفة لقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 78 ق والقانونين رقمي 18 لسنة 2015 و81 لسنة 2016 الخاصين بالخدمة المدنية وقانون المحاماة رقم 17 سلنة 1983وتعديلاته.
وأكدت المحكمة إلى أن المتهمين المذكورين لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة، وارتكبا المخالفة الإدارية المنصوص عليها فى المواد ٥٧ و٥٨ من قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ والمواد١/٧٦ و١١/٧٧ و٧٨ و٨٠ بشأن العاملين المدنيين بالدولة والمواد 54ـ 55 ـ 57ـ 61 ـ 4/62، من قانون الخدمة المدنية والمادة ١٤من القانون رقم ١١٧لسنة ١٩٥٨بشان إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية وبالمادتين ١٥/اولا و١/١٩ من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972وتعديلاته.
وانتهت المحكمة إلى مجازاة الباحث القانوني الأول بإدارة الساحل التعليمية بخصم أجر 15 يوما من راتبه، ومجازاة الباحث القانوني الثانى بخصم أجر 5 أيام من راتبه.
وصدر الحكم برئاسة المستشار عادل محمد علي، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين أحمد محمود عبد المقصود ومحمد حسن جمجوم، نائبي رئيس المجلس.