قضت المحكمة الإدارية العليا، بتأييد قرار لجنة القيد بالإدارة العامة لسجل المحاسبين والمراجعين بوزارة المالية برفض طلب محاسبة ، بنقل قيد اسمها من جدول المحاسبين والمراجعين تحت التمرين ( أ ) إلى جدول المحاسبين والمراجعين (ب)، لعدم كفايه خبراتها العلمية أو اثباتها جدية التمرين، أو تحقيقها الشروط الذي وضعها القانون، ورفضت المحكمة دعواها، وأمرت بتحميلها المصروفات القضائية.
صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس رئيس الدائرة، وعضوية المستشارين أحمد شمس الدين، سلامة محمد، د.حسن هند ، جمال إبراهيم، عبد السلام عبد المجيد، عاطف فاروق الصاوى، عمر السيد معوض، محمد دويدار نواب رئيس مجلس الدولة.
وثبت للمحكمة أنه تمَّ قيد الطاعنة بالسجل العام للمحاسبين والمراجعين تحت التمرين عام 2011 ثم تقدمت عام 2014، بطلب لقيدها بالسجل العام للمحاسبين والمراجعين نقلًا من جدول المحاسبين والمراجعين تحت التمرين ، وتم عرض الطلب على لجنة القيد وفيها قررت اللجنة التأجيل واستدعائها، وقررت اللجنة رفض طلبها لعدم الكفاية العلمية والمهنية ولثبوت عدم جدية التمرين وفقًا لنص المادتين 9 و17 من القانون رقم 133 لسنة 1951.
وقامت اللجنة بتسبيب قرارها على سند من أن المادة (19) من القانون المذكور، قد اشترطت قضاء مدة التمرين التي تثبت بشهادة من المحاسب أو المراجع ، الذي تم قضاء هذه المدة في مكتبه تحت التمرين وجدية التمرين، ويتم التأكد من هذا الشرط باستدعاء طالب القيد بالحضور أمامها وسماع أقواله، ولم تثبت الطاعنة الجهد والاجتهاد والاطلاع لإثبات كفائتها المهنية والعلمية وجديـة التمريـن.
ورأت المحكمة ، أن القانون اشترط لنقل الطاعنة من جدول المحاسبين والمراجعين تحت التمرين إلى جدول المحاسبين والمراجعين ، أن تكون أمضت مدة ثلاث سنوات في التمرين في أعمال المحاسبة لأنها من الحاصلين على بكالوريوس التجارة شعبة المحاسبة ، كما اشترط أن تكون زاولت فعلًا أعمال المحاسبة أو المراجعة بصورة جدية وبدون انقطـاع ، طوال هذه المدة في مكتب أحد المحاسبين أو المراجعين المُقيدين بالسجل ، ويثبت التمرين بشهادة من المحاسب أو المراجع الـذي قضت مـدة التمريـن بمكتبـه .
وقامت اللجنة باستدعاء الطاعنة، والتحقق من عدم استيفائهـا شـرط التمريـن سـواء بشهادة من مكتب محاسب أو مراجع، أو تحصيل بعض المعلومات العلمية اللازمة لممارسة هذه المهنة، ولما كانت الطاعنة لم تُقدم شهادة معتمدة من مكتب محاسب أو مراجع، تثبت تدريبها لمدة ثلاث سنـوات، وهي المنـوط بها إثبات دعواها وسند طعنها، وفق نص المادة الأولى من قانون الإثبات مما يفيد عدم قيامها بمُزاولة أعمال المحاسبة أو المراجعة في مكتب أحد المحاسبين أو المراجعين، ويكون قد انتفى في شأنها شرط مُزاولة أعمال المحاسبة أو المراجعة بصورة جـديـة على النحو الذي تطلبه القانون.