وضعت الدولة المصرية العديد من القوانين والإجراءات اللازمة لمواجهة الإرهاب وتمويله، وكان من بينها قانون الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015، الذى نظم كيفية إدارج الجماعات الإرهابية والمتطرفين على قوائم الإرهاب، والآثار المترتبة على هذا الإدراج.
وأعادت الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات القاهرة، إدراج جماعة الإخوان على قائمة الكيانات الإرهابية، وإدراج 21 متهما في القضية رقم 924 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، بقوائم الإرهابين وذلك لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.
ويعد إدارج جماعة الإخوان على قوائم الإرهاب هى المرة الخامسة، بعد صدور أول مرة حكم بحظرها والتحفظ على أموالها من محكمة الأمور المستعجلة في ديسمبر 2013، وفى عام 2017 أصدرت محكمة الجنايات حكم بإدراجها على قوائم الإرهاب، وفى نوفمبر 2020 قررت محكمة جنايات القاهرة "إرهاب"، إدراج جماعة الإخوان بقائمة الكيانات الإرهابية لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور القرار، وفى سبتمبر 2021 تم إدراجها للمروة الرابعة.
وتعد جماعة الإخوان ووفقا لقانون الكيانات الإرهابية، جماعة وعصابة تضم أعضاء داخل البلاد وخارجها، تهدف إلى ارتكاب جرائم إرهابية واستخدام الإرهاب من الوسائل لتحقيق تنفيذ أغراضها الإجرامية.
من ناحية أخرى قضت أدرجت الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات القاهرة، 5 متهمين في القضية رقم 1300 لسنة 2020 حصر نيابة امن الدولة العليا على قوائم الإرهابيين لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور القرار.
كما أدرجت الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات القاهرة، 9 متهمين في القضية رقم 675 لسنة 2019 حصر نيابة امن الدولة العليا لمدة 5 سنوات.
وإدراجت 4 متهمين في القضية رقم 629 لسنة 2019 حصر نيابة امن الدولة العليا، على قائمة الارهابيين لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور القرار.
ووفقا لقانون الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015، فإن الآثار المترتبة على هذه الأحكام تتمثل فيما نصت عليه المادة 7 من قانون الكيانات الإرهابية، وهى:
أولا - بالنسبة للكيانات الإرهابية:
1- حظر الكيان الإرهابي، ووقف أنشطته.
2- غلق الأمكنة المخصصة له، وحظر اجتماعاته.
3- حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
4- تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للكيان أو لأعضائه سواء كان يملكها الكيان بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أو التي يتحكم فيها الكيان بشكل مباشر أو غير مباشر، والأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله.
5- حظر الانضمام إلى الكيان أو الدعوة إلى ذلك، أو الترويج له، أو رفع شعاراته.
ثانيا - بالنسبة للإرهابيين:
1- الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد.
2- سحب جواز السفر أو إلغاؤه أو منع إصدار جواز سفر جديد أو تجديده.
3- فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية أو المحلية.
4- عدم التعيين أو التعاقد بالوظائف العامة أو بشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، بحسب الأحوال
5- الوقف عن العمل مع صرف نصف الأجر.
6- تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للإرهابي، سواء بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أو التي يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير مباشر، والأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله.
7- حظر ممارسة جميع الأنشطة الأهلية أو الدعوية تحت أي مسمى.
8- حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للإرهابي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وحظر تلقي الأموال أو تحويلها وكذا غيرها من الخدمات المالية المشابهة.
9- وقف العضوية في النقابات المهنية ومجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات وأي كيان تساهم فيه الدولة أو المواطنون بنصيب ما ومجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية وأي كيان مخصص للمنفعة العامة.
وفي جميع الأحوال، تراعى حقوق غير الحسن النية عند تنفيذ الآثار المترتبة على نشر قرارات الإدراج الصادرة وفقا لأحكام هذه المادة.
وتلتزم جميع سلطات وجهات وهيئات وأجهزة الدولة، كل في حدود اختصاصه، بإعمال وإنفاذ الآثار المشار إليها، وبإبلاغ الجهات المعنية في الداخل والخارج لإعمال آثار الإدراج على أي من القائمتين.