نصاب يعترف: أزور المستندات بـ"الفوتوشوب" للاستيلاء على أموال المواطنين

اعترف مزور بالنصب على المواطنين والشباب الطامحين في السفر للخارج، عن طريق تزوير الأوراق والمستندات عبر برنامج "فوتوشوب" والاستيلاء على أموال المواطنين. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة بنى مزار بالمنيا) بممارسة نشاطاً احتيالياً فى الاستيلاء على أموال الشباب راغبى السفر للعمل بالخارج وقام بإدارة شركة غير مرخصة كائنة بالجيزة، وقيامه بإستغلال وجود شركة آخرى مرخصة من الجهات المختصة تحمل ذات إسم شركته زاعماً توفير فرص عمل لعملائه بعدة دول، وقيامه بالإعلان عـلى مـــواقع التواصـل الاجتماعى بنشاط الشركة المزعوم بقصد الاستيلاء على أموال راغبى العمل فى الخارج، حيث تمكن من استقطاب عدد كبير من الضحايا مقابل تحصله على مبالغ مالية عن كل شخص بادعاء أنها رسوم إدارية خلافاً للحقيقة. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بمقر الشركة المشار إليها، وبحوزته (12 جواز سفر بأسماء أشخاص مختلفة – رخصة قيادة بإسم أحد عملائه مزورة بالكامل – جهاز حاسب آلى بمشتملاته – طابعة) ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وقيامه بتزوير رخصه القيادة المضبوطة مُستخدماً فى ذلك جهاز الحاسب الآلى المضبوط بمقر شركته من خلال برنامج التعديل والحذف والإضافة " الفوتو شوب". ونص قانون العقوبات رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام، ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين. ونصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها، وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر. ونصت المادة 214 مكرر على جرائم التزوير فى محررات الشركات أو الجمعيات أو النقابات ، وجاء بالنص، كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين. وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت.



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;