ألغت المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا، جزاء التنبيه الُموقع علي أستاذ باحث بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، والذي كان منسوب له بث الفرقة بين الزملاء وعدم توفير المناخ المناسب للعمل البحثي، وحرصه الدائم علي الهيمنة علي الانجازات التي تتم مهملًا من قام بها ، وجاء حكم الالغاء لبراءة الطاعن من هذه التهم .
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة.
وثبت أن الطاعن يشغل وظيفة أستاذ باحث بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ورئيس معمل أبحاث الفضاء، وتقدم عام 2019، بمذكرة للعرض على رئيس المعهد يثبت فيها إعراض بعض أعضاء مجلس المعمل عن حضور اجتماع مجلس المعمل، رغم تواجدهم بالمبنى، مما ترتب عليه عدم اكتمال النصاب وتأجيل الاجتماع، وافق الأستاذ الدكتور رئيس المعهد على انتداب أحد أساتذة كلية الحقوق للتحقيق في الأمر محل المذكرة، وبذات التاريخ تقدم بعض أعضاء مجلس معمل الفضاء -الموقعون على المذكرة- للعرض على رئيس المعهد يتضررون فيها من سوء إدارة المعمل ، وينعون على إدارته عدم توفير المناخ المناسب للعمل البحثي، وبث الفرقة بين الزملاء، وعدم مراعاة المساواة في الحقوق بين الأعضاء، وحرصه الدائم على الهيمنة على كل إنجاز يتم في المعمل مهملًا من قام به، وقيامه باتخاذ العديد من القرارات دون الرجوع لمجلس المعمل .
فضلا عن أسلوبه غير اللائق مع بعض الأعضاء، وتم عرض المذكرة على الأستاذ الدكتور رئيس المعهد فوافق على ضم الشكويين وإحالتهما إلى التحقيق أمام الأستاذ بكلية الحقوق والمنتدب لمباشرة هذا التحقيق. وبإجراء التحقيق مع أطرافه كافةً وسماع أقوالهم ، تمسك الأطراف جميعهم بما أوردوا ذكره في معرض شكواهم إلى رئيس المعهد.
وبسؤال شاهد خارج عن الخصومة القائمة ، أفاد بأن الطاعن لم يقم بأي مما نسب إليه في الشكوى المقدمة ضده، وأنه يدير المعمل بشكل موضوعي ولم ينسب إنجازات أي عضو بمجلس المعمل إلى نفسه، ثم أنهى المحقق تحقيقه -للأسباب الواردة به- إلى معاقبة (الطاعن) بعقوبة التنبيه لما نسب إليه من خروجه على مقتضيات الواجب الوظيفي ، وعدم التمسك بالتقاليد والقيم الجامعية، ووقعت عليه عقوبة التنبيه لخروجه على مقتضيات الواجب الوظيفي وعدم التمسك بالتقاليد والقيم الجامعية.
وثبت للمحكمة ، أن الطاعن لم يصدر عنه فعلا أو مسلكًا يمثل إخلالا بمقتضيات وظيفته ، أو ينال من التقاليد والقيم الجامعية، وإنما جاء كل ما نسب إليه على سبيل الأقوال المرسلة التي لم تجد دليلا يؤيدها من الأوراق أو شهادة الشهود، إذ لا تثريب على رئيس العمل حال إدارته أن يتسم نمط إدارته بالشدة والحزم ، طالما كان ملتزمًا حدوده القانونية ومتسقًا مع الأعراف الجامعية، فأسلوب الإدارة يتباين باختلاف شخص القائم عليه، فلا غرو إذا اتصف بالشدة حينًا وباللين والهوادة حينًا، بما يحقق الهدف الرئيس منه وهو مراعاة الصالح العام وإدارة المرفق على خير وجه، لا سيما أن شهادة الشاهد الوحيد الخارج عن الخصومة قد نفت كل ما نسب إلى الطاعن من تجاوزات في أسلوب إدارته .
فضلا عما ثبت لدى المحكمة من المكاتبات الإلكترونية (E-Mails) المتبادلة بين الطاعن والشاكين من التزامه الأسلوب اللائق وحفاظه على التقاليد .
وبالنسبه لطلب الطاعن تعويضه ماديًا ، إلا أنه فيما يتعلق بركن الضرر فإن الطاعن لم يثبت الأضرار التي أصابته من جراء هذا القرار، سواء المادية منها أو الأدبية، ولم يقدم الدليل على إصابته بأي أضرار حقيقية وفعلية، وليست مجرد ظنية أو افتراضية، كما لم يقدم أي أوراق أو مستندات تفيد وقوع وتحقُّق مثل تلك الأضرار بحكم الحقيقة والواقع، وجاءت مطالبته بالتعويض بأقوال مرسلة تفتقر إلى دليل يدعمها ويثبت صحتها، مما يجب رفضها .