أقامت سيدة دعوى حبس، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، وذلك لتخلفه عن دفع متجمد أجر مسكن عن 10 أشهر بقيمة 50 ألف جنيه، بعد هجره لها، ورفضه رد حقوقها الشرعية رغم يسر حالته المادية، وفقا لتحريات الدخل المقدمة منها للمحكمة، لتؤكد: "تخلف عن سداد نفقة أبنائي بعد 13 سنة زواج، وتركني معلقة، وتزوج فتاة بعمر الـ 18 عاما حتي ينتقم مني بعد اعتراضي على خيانته لى، ليحرمني من كافة حقوقى الشرعية رغم وقوفي بجواره طوال سنوات زواجنا".
وقالت الزوجة فى دعواها: "دفعني إلي ملاحقته قضائياً لاسترداد حقوقي والمسكن الخاص بأولادي، أو إلزامه بسداد أجر مسكن الحضانة بعد فشل كافة الحلو الودية، ولكنه قابل ذلك بادعاء عسر حالته المادية -كذبا-، والتحايل على القانون لسرقة حقوقى بالشهود الزور-، رغم أنه يمتلك أرصدة بالنبوك، وقرر التشهير بسمعتي".
وتابعت الزوجة: "حاولت حل الخلافات وديا ولكنه امتنع عن تنفيذ الاتفاقات الودية التي تم عقدها بين العائلتين، وواصل تهديده لي بالتشهير بي، مما دفعني لملاحقته قضائيا لرد حقوق أبنائي، بعد أن تركنا طوال بدون نفقات، وقدمت للمحكمة ما يثبت امتناعه عن رعايتهم".
يذكر أن القانون اشترط لتحريك الدعوى الجنائية وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.