قضت محكمة جنايات بنها، بمعاقبة رجل أعمال وطالب بكلية الآداب، بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريم كل منهما مبلغ مليون جنيه، لإدارتهما منشأة للعلاج النفسي والإدمان دون ترخيص، ودون أن يكون هناك إشراف من الأطباء المتخصصين في هذا المجال، مما نتج عنه وفاة أحد المرضى المدمنين الذي إصطحبه أهليته لهذا المركز لعلاجه من الإدمان، كما قضت بغلق المنشاة ومصادرة الأجهزة والمضبوطات.
وأكدت المحكمة، في حيثيات حكمها، أن هذا الحكم هو الأول من نوعه، بعد تعديل القانون الخاص بمصحات علاج الإدمان غير المرخصة، وتغليظ عقوبتها، بأن لا يقل السجن فيها عن 10 سنوات، والغرامة من نصف مليون إلى مليون جنيه.
كانت أجهزة الأمن تلقت إشارة من مشرحة مستشفى بنها العام بوصول جثة شخص يدعى "أ. ز. ع"، وتبين أنه كان يعالج من الإدمان فى إحدى المصحات بمدينة بنها، وعندما توفي نقلته أسرته للمستشفى.
وانتقلت الأجهزة الأمنية وتبين أن المصحة محل الواقعة يديرها رجل أعمال وطالب جامعي، وأنهما استأجرا طابقين في إحدى العمارات لعمل مصحة لعلاج الإدمان، كما تبين أن المركز بدون ترخيص أو أوراق تفيد أنه منشأة طبية للعلاج من الإدمان، ولا يوجد تصريح لمزاولة المهنة، وأحالت النيابة المتهمين لمحكمة الجنايات بتهمة إدارة منشأة لعلاج الإدمان بدون ترخيص من الجهات المعنية.