أقامت زوجة دعوى مصروفات مدرسية، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، وطالبته بسداد 50 ألف جنيه مصروفات إحدى المدارس الدولية، واتهمته بالتخلف عن السداد بعد نشوب خلافات زوجية بينهما، لتؤكد:" زوجي طردني من مسكن الزوجية، وادعي أنني ناشز ليسقط حقوقي بعد 10 سنوات زواج، وتحملي مسئولية تربية أبنائي بمفردي بسبب سفره الدائم خارج مصر".
ورد الأب من جانبه علي اتهامات زوجته، بتعسر حالته المادية، وطالب بتخفيض المصروفات، وإعفائه من سداد اشتراك الأتوبيس المدرسي، ليؤكدأن القانون أعفي الأب من مصروفات التعليم الأجنبي حال تعسره وعدم قدرته على السداد، حيث تقتصر المصروفات على المبالغ المستحقة لتعليم الصغير بالتعليم الحكومي، ولا يدخل فيها ثمن الملابس المدرسية كونها ضمن نفقة ملبس الصغير، كما لا تدخل فيها أجرة السيارة المدرسية لأن انتقالات الصغير ضمن نفقته على أبيه ويمكن تزويد الصغير بالعلم دونها.
وأكد الأب أن زوجته هجرته ، وتعسفت فى استخدام حقوقها الشرعية للإضرار به، وأنها رفضت العودة لمنزل الزوجية وحل المشاكل بشكل ودي ، وقدم مستندات تفيد بما ورد فى التحرى عن دخله، والتي تثبت أنه غير قادر على سداد المصروفات الدراسية، وأن القانون ألزم الأب بالتعليم الحكومي، ولم يلزمه بالتعليم الخاص.
يذكر أن المادة 18 من المرسوم 25 لسنة 1929 العدل بالقانون 100 نصت على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مال، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الابن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل للأولاد العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق.