قررت إدارة التفتيش على الإدارات القانونية بوزارة العدل في القضية رقم 37 لسنة 64 قضائية عليا إحالة مسئول قانونى بشركة أبو زعبل للصناعات الهندسية للمحاكمة التأديبية العاجلة بعد ثبوت إرتكابه مخالفات قانونية وإدارية في مجال عمله.
أكد تقرير الإتهام أن المحال بتاريخ 21 ديسمبر 2020 لم يؤد العمل المنوط به بدقة وسلك مسلكًا معيبًا لا يتفق والإحترام الواجب لوظيفته
وكشفت تحقيقات إدارة التفتيش على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن المخالف حرر عمل وكتابة أقوال منسوبة للمحال بالرغم من عدم وجوده بمحل عمله في ذلك اليوم، وأنتهت التحقيقات إلى إحالة المخالف المذكور عاليه للمحاكمة التأديبية العاجلة لإرتكابه مخالفات قانونية وإدارية منصوص عليها في المادة 22 من قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية
وطلبت النيابة الإدارية عبر تقرير الإتهام من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية ومحاكمة المحالين تأديبيًا طبقًا لنصوص المواد المشار اليها عاليه والمادتين 61 و62 من قانون الخدمة المدنية، والمادة 14 من قانون النيابة الإدارية، وبالمادتين 15 أولًا و 19/1 من قانون مجلس الدولة.
يذكر أن المادة 21 من القانون رقم 47 لسنة 1973 تنص على: تنظم الاحكام الخاصة بالتحقيق وبالنظام التاديبى لمديرى الادارات القانونية وأعضائها وباجراءات ومواعيد التظلم مما قد يوقع عليهم من جزاءات لائحة يصدرها وزير العدل بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة (7) من هذا القانون.
ويجوز ان تتضمن هذه اللائحة بيانا بالمخالفة الفنية والادارية التى تقع من مديرى الادارات القانونية واعضائها والجزاءات المقرةة لكل منها والسلطة المختصة بتوقيعها، ولا يجوز ان تقام الدعوى التاديبية الا بناء على طلب الوزير المختص ولا تقام هذه الدعوى فى جميع الاحوال الا بناء على تحقيق يتولاه أحد أعضاء التفتيش الفني.