أقامت زوجة دعوى طلاق للهجر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، وذلك بعد انتقاله إلى الغردقة وتركه المحافظة التي يقيما فيها، وبيعه ممتلكاته، والتنازل عن شقته لشقيقه ليحرمها من حقوقها، لتؤكد: "فجأة ودون سابق إنذار، بعد 20 سنه زواج، خرج زوجي ولم يعد، دون حتى أن يكلف نفسه ويخبرني، ورفض التواصل معي هاتفياً لحل الخلافات وديا طوال الـ 8 أشهر الماضية، وكل ما كان يصلني رسائل بالتهديد لابتزازي للتنازل عن حقوقي مقابل الطلاق".
وذكرت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "رفض التواصل حتى مع أولاده، وهجرني وأصبحت معلقة لا أنا سيدة متزوجة ولا مطلقة، امتنع عن الإنفاق على أولاده، رغم أنه ميسور الحال ويمتلك مزرعة وعقار ومحل تجاري بخلاف شركته التي تدر له أرباح بمئات الآلاف، وعلمت مؤخراً خطبته لأحدي السيدات وتخطيطه للزواج منها، وتركني فريسة لشقيقه الذي تركني من مسكن الحضانة واستولي علي منقولاتي ومصوغاتي".
وأكدت الزوجة: "زوجي واصل الانتقام مني وابتزازي بكافة الطرق، وحاول التنصل من حقوقى المالية، وتركني معلقة، وتطاول على بالسب وابتزازي وتهديدى، وتركني بأولادي بمنزل أهلي لا أجد من يسدد لهم مصروفاتهم الدراسية، بسبب إصراره علي معاقبتي انتقاماً مني".
يذكر أنه وفقا لقانون الأحوال الشخصية، فالطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.
والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التي تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".