قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، وعضوية المستشارين باسم يسري جاويش، وطارق أحمد الحلوانى، وأمانة سر محمد عفت، بمعاقبة صاحب محل سمك بالسجن المشدد 7 سنوات، وغرامة 50 ألف جنيه، لإدانته في القضية رقم 21959 لسنة 2021 جنايات مركز بلبيس، بحيازة جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار.
تعود أحداث القضية لشهر أكتوبر من العام المنقضي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد ضبط " طه. ع. ال" 42 عاما، صاحب محل سمك، ومقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس، لحيازته كمية من مخدر الحشيش بقصد الاتجار.
تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة ، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبسه احتياطيا وأحالته إلي محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.
يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات تعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه للمواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.