قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فتحي توفيق، بعدم قبول الدعوى القضائية المقامة من أحد المحامين، والتي تطالب بإلزام نقابة المحامين بشطب مرتضي منصور من جدول القيد العام بالنقابة.
وذكرت الدعوى المقامة من محمد عطيتو المحامي، برقم 45881 لسنة 74 قضائية، أن منصور يمتلك صحيفة حالة جنائية تمنع استمرار قيده بالنقابة، حيث سبق اتهامه في عدة قضايا خلال ممارسته مهنة المحاماة، ومنهم قضيتان "مقاومة سلطات"، وقضيتان "تهديد"، و ست قضايا سب علني، وقضية "ضرب ومشاجرة".
وأضافت الدعوى أن استمرار قيد المطعون ضده في النقابة يخالف المادة 62 من قانون المحاماة والتي تنص على "على المحامي أن يلتزم في سلوكه المهني والشخصي بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة وأن يقوم بجميع الواجبات التي يفرضها عليه هذا القانون والنظام الداخلي للنقابة ولوائحها و آداب المحاماه و تقاليدها".
وأشارت الدعوى إلى أن المطعون ضده يظهر في القنوات الفضائية ويذكر أمور شخصية تسيئ لخصومه في القضايا ويدلي بتصريحات وبيانات عن القضايا المنظورة للتأثير على خصمه وهو ما يخالف الآداب العامة للمحاماة، وفقا للمادة 71 من قانون والتي تحظر على المحامي في مزاولة مهنته اتخاذ وسائل الدعاية أو الترغيب أو استخدام الوسطاء أو الإيحاء بأي نفوذ".