"النصب تحت مسمي جمع تبرعات رمضان" لم تكن وليدة اليوم، فهي وسيلة احتيالية استخدمها النصابون والعديد من الجماعات المدعية التدين، والخارجون عن القانون، لجمع الأموال والنصب علي المواطنين، والتي كثفت الجهات الأمنية جهودها لضبط مرتكبيها.
وخلال السنوات الماضية، حذرت الجهات المعنية خبراء الأمن، المواطنين من الوقوع في فخ النصب باسم التبرعات الخيرية خلال شهر رمضان المبارك، وحددت العديد من الطرق الاحتيالية التي يستخدمها النصابون للاستيلاء علي المواطنين بزعم التبرع والأعمال الخيرية الوهمية.
وجاءت علي رأس الطرق الاحتيالية انتحال أشخاص لصفة جمعيات خيرية أو شخصيات مجتمعية بارزة والطلب من الجمهور التبرع لأشخاص معينين، توزيع قسائم تبرعات ممهورة باسم مؤسسات حكومية على أنها تنظم حملات خيرية لمواجهة دعم تفشي كورونا، جمع مبالغ مالية على أنها أموال تذهب لمساعدة مستحقيها كأصحاب الهمم والعائلات المتعففة التي ترفض ذكر اسمها وتأثرت اقتصادياً من ارتفاع السلع وكورونا، و طلب التبرعات لتأسيس مشروع خيري سواء داخل أو خارج الدولة، و استخدام تقارير طبية مزورة أو صور وفيديوهات لأشخاص من أصحاب الهمم أو مرضى ونشرها على وسائل التواصل لجمع أموال الخير.
وألقت الأجهزة الأمنية القبض على عاطل، لقيامه بالنصب على المواطنين بمنطقة كفر الشيخ، وتحرر محضر بالواقعة.
وتمكنت الأجهزة الأمنية بكفر الشيخ، من ضبط (عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بالبحيرة)، لقيامه بالنصب والاحتيال على أحد الأشخاص، واستيلائه على مبلغ مالى منه "على هيئة تبرع" نظير إيهامه بأنه يعمل ضمن فريق إحدى المبادرات الاجتماعية، وبحوزته (66 ورقة خاصة بإحدى المبادرات الاجتماعية كاملة البيانات – مبلغ مالى – كمية من الأوراق سالفة الذكر غير مدون بها بيانات)، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لاحتياجه للمال، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي هذا السياق، عممت وزارة الأوقاف منشور على مديري المديريات وأئمة المساجد بالمحافظات، أكدت فيه عدم السماح بوضع أي صناديق لجمع التبرعات بالمساجد ، حيث أكد رئيس القطاع الديني الدكتور هشام عبد العزيز على عدم السماح بعودة أو وضع صناديق تبرعات بالمساجد واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي مخالفة في هذا الشأن .
وقال محمد عثمان، نقيب محام شمال القاهرة السابق، إن قانون العقوبات وتحديدا فى الباب العاشر منه، العقوبات المقررة لاختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق، ونصت المواد ( من 155 وحتى 159) على عقوبة كل من انتحل صفة الغير، لأى غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو الاستيلاء علي الأموال، وتصل للحبس والغرامة
وأضاف أن المادة 155 من القانون تنص على " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".
وتنص المادة 156 على " كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".
ونصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وتنص المادة 158 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".
ونصت المادة 159 على "فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه فى الجرائد التى تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه.
جرائم النصب، انتحال الصفة، جريمة انتحال الصفة، للنيابة العامة، الحبس 3 سنوات،