"تتحايل مطلقتى بالذهاب لمركز الرؤية متأخرة بعد مغادرتي، أو قبل حضورى للتوقيع على الدفتر لضمانها حرمانى من رؤية أطفال، ورغم صبرى عليها سافرت بأولادى دون أذني".. شكوى جاءت على لسان أحد الأزواج أثناء إقامته دعوى قضائية لإسقاط حضانة مطلقته بمحكمة الأسرة بالجيزة، والحصول على تعويض بدائرة التعويضات بذات المحكمة، بعد تحايل زوجته السابقة لحرمانه من حق رعاية أطفاله، ثم قيامها بالسفر - دون الاتفاق المسبق- بينهما لمدة 24 شهرا.
وجاءت المحكمة فى الحيثيات القانونية التى وضعتها بعد الحكم لصالح الأب لطفلين بالتعويض بمبلغ 90 ألف جنيه لتنص على أنه تعرض للخسائر المالية، ومطلقته حرصت على حرمانه من تنفيذ حكم قضائى نهائى وتعسفت باستخدام حقها القانونى كحاضنة.
وتابعت الحيثيات أن الأم وفقاً لشروط تولى الحضانة ترعى الأطفال، وقد طالبها المدعى بتمكينه من الرعاية المشتركة للطفلين أكثر من مرة فامتنعت دون مبرر، رغم صدور حكم قضائى نظم أحكام رؤية الصغار، بعد تعذر تنظيمها اتفاقا بينهما.
وأشارت الحيثيات إلى أن المدعى عليها حرمت المدعى من حقه الطبيعى برعاية الطفلين والاطمئنان عليهم، مما أصابه بضرر بالغ، وأنه وفقا للشرع والقانون لا يجوز لمن بيده الحضانة أن يسعى لجعل الطفل يهجر والده، وهو ما يخالف مصلحة المحضون، لما يؤثر سلبا على نفسيه الصغار ويضر بالمصلحة الفضلى لهم".
وأكدت المحكمة أن الأصل فى المسائل المدنية وفقاً للقانون، أن التعويض يحدد بمقدار الضرر المباشر الذى أحدثه الخطأ، ويستوى فى ذلك الضرر المادى والأدبي، ويكفى بتقدير التعويض أن يكون مواسيا للمضرور، ويكفل رد اعتباره.
وتعود تفاصيل القضية إلى تقدم الأب بمستندات وأدلة تفيد اعتياد مطلقته بعد طلاقهما وديا بناء على رغبتها ورفضها الصلح، وحصولها على حقوقها كاملة وعقد أتفاق وديا لتمكينها من النفقات والمنقولات والمصوغات، بالغياب عن جلسات الرؤية والتخلف عن تنفيذ الوعود التى قطعتها بالحضور، وتتحايل عليه لتحرمه من حقه القانوني، بالرغم من تقاضيها شهرياً نفقات تصل لـ 23 ألف جنيه، وبعد سافرت دون إذنه وغابت طوال عامين عن العودة لمصر ورفضت تواصله هاتفياً مع الأطفال، مشيراً إلى أن مطلقته كبدته خسائر مالية وأنه سلمها حقوقها كاملة، وبالرغم من ذلك لم تنفذ الحكم القضائى رغم عودتها لمصر مؤخراً.