أقامت زوجة دعوي منع من السفر ضد زوجها، أمام محكمة أكتوبر، طالبت فيها بإلزامه بعدم السفر - وذلك بعد تقديمها مستندات تفيد بتهديده بالعيش خارج مصر برفقة ابنها ورفضه سداد متجمد النفقة عن عام و3 شهور والبالغ بـ 190 ألف جنيه-، وحرمانها من رؤية طفلها بعد احتجازه لديه رغم صدور قرار بضمه لصالحها، منذ تاريخ طلبها الطلاق بمحكمة الأسرة.
وتاعبت الزوجة فى دعواها أمام المحكمة: "رغم صدور لى حكم بالحصول على نفقات تزيد عن 12 ألف جنيه شهرياً بالإضافة إلى نفقة فرش وغطاء 600 جنيه، رفض زوجي السداد، واستخدم نجلي لابتزازي لدفعي للتنازل عن حقوقى الشرعية المسجلة بعقد الزواج مقابل الحضانة، ورغم تخطيطه للزواج وعقده خطبته".
وأكدت الزوجة التى وقفت تشكو تصرفات زوجها وتعمده استخدام نجلها لإيذائها وتعسفه في تمكينها من ضمه لحضانتها رغم صدور قرار لصالحها:" زوجي تبرأ من نفقاتي المسجلة بعقد الزواج بعد تحايله واستخدامه أبني لابتزازي، لأخضع لرغبته وأوسط بعض المقربين لإقناعه بتسلمي الطفل مقابل نفقاتي إلا أنه رفض وطالبني بالتنازل أولا، لأعلم بعدها خطته لحرماني من الصغير للأبد والسفر به للخارج، وواصل ملاحقتي ورفض أن نربي الطفل بشكل مشترك، مما تسبب بتدهور حالة الطفل النفسية لتعلقه الشديد بي ".
يذكر أنه للزوجة الحق فى استصدار أمر بالمنع من السفر علي الزوج، أو طليقها لعدم سداده أى دين من ديون النفقة المقضى بها بعد حصولها علي حكم حبس بمتجمد نفقة، حيث تنص المادة 3 من القانون 10 لسنة 2004 بإنشاء محكمة الأسرة في فقرتها الثالثة علي تختص محكمة الأسرة دون غيرها بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية.
كما تختص دون غيرها بإصدار أمر على عريضة فى المسائل المنصوص عليها فى المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 وذلك بصفته قاضياً للأمور الوقتية.
ومن ضمن المسائل المنصوص عليها في المادة الأولي من القانون رقم 1 لسنه 2000 المنازعات حول السفر إلي الخارج بعد سماع أقوال ذوي الشأن .