قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، بتغريم صاحب مؤسسة توريدات عمومية، مبلغ 5 آلاف جنيه، وسداد مبلغ وقدره 990 ألفا و807 جنيهات بتهمة تهربه من سداد القيمة المضافة والضرائب المستحقة.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد علي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين صفاء الدين أباظة أحمد و محمد شعبان حبيب و محمود محمد طلعت و أمانة سر وائل عبد المقصود و إسلام عاشور.
وكشف أمر الإحالة قيام المتهم مالك مؤسسة للتوريدات العمومية، بصفته خاضعا لأحكام قانون الضريبة علي القيمة المضافة، تهرب من أداء تلك الضريبة المقررة قانونا والمبينة قدرا بالأوراق والمستحقة عليه خلال الفترة من 8 / 9 / 2016 حتى 12 / 8 / 2018، وذلك لعدم تقدمه للتسجيل بالمصلحة في المواعيد المقررة قانونا علي النحو المبين بالتحقيقات.
وًأضاف أمر الإحالة: تهرب المتهم من سداد الضريبة المقررة قانونا والمبينة قدرا بالأوراق وذلك بأن قام ببيع سلعة خلال الفترة 8 / 9 / 2016 حتى 2018 دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة عليها في المواعيد المقررة قانونا.
كما أضاف أمر الإحالة: بصفة المتهم خاضعا لأحكام قانون الضريبة العامة علي المبيعات تهرب من أداء تلك الضريبة المقررة قانونا والمبينة قدرا بالأوراق والمستحقة عليه خلال الفترة من 2011 ألي 7 / 9 / 2016، وذلك بعدم تقدمه للتسجيل بالمصلحة في المواعيد المقررة قانونا علي الرغم من بلوغه تعاملاته حد التسجيل المقررة قانونا.
وأشار أمر الإحالة بصفة المتهم تهرب من سداد الضريبة المقررة والمبينة قدرا بالأوراق وذلك بأن قام ببيع سلعة خلال الفترة من 2011 إلي 7 / 9 / 2016 دون الإقرار عنها وسداد وسداد الضريبة المستحقة عليها في المواعيد المقررة قانونا.