قال اللواء رأفت الشرقاوى مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن الشرطة تمنع تهريب المفرقعات والألعاب النارية، وتشدد من إجراءاتها فى المطارات والمنافد والموانى والدروب والطرق الصحراوية، وتلاحق التشكيلات والبؤر الإجرامية التى يشتهر عنها تصنيع وتداول مثل هذه المواد.
وشدد الخبير الأمنى، فى تصريحات لـ "انفراد" أن تلك الألعاب النارية تتسبب فى أضرار ضخمة، منها ما يقع على الشخص مستخدمها من بتر يد أو أصابع أو إشعال حريق فى جسده أو أى أحد من ذويه أو المتواجدين معه أثناء استخدامها.
وأوضح أن قانون العقوبات المصرى رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته من خلال المادة رقم 102 أ نصت " يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز مفرقعات أو حازها أو صنعها أو استوردها قبل الحصول على الترخيص اللازم ويعتبر فى حكم المفرقعات كل مادة تدخل فى تركيبها ويحدد السيد وزير الداخلية هذه المواد وقد أصدر سيادته القرار الوزارى بتحديد تلك المواد وعددها 88 مادة من بينها الالعاب النارية وقد تم منع تداولها بكافة اشكال التداول أو التصنيع أو الاستيراد.