أقامت سيدة دعوى تعويض، أمام محكمة مصر الجديدة، طالبت فيها بإلزام زوجها بسداد 600 ألف جنيه، وذلك بعد قيامه بإتلاف سيارتها عمدا-وفقا للتهديدات التى أرسلها لها فى وقت سابق- وتشويهه سمعتها وسبها، والتعدى عليها ضربا بعد ملاحقتها له بدعوى طلاق للضرر بعد زواج دام 28 شهرا، كما أقامت دعوى تمكين من مسكن الحضانة بعد استيلائه عليه وذلك بمحكمة الأسرة بمصر الجديدة، وذلك لأحقيتها فى الحضانة بحسب قانون الأحوال الشخصية.
وأشارت الزوجة بدعواها التى طالبت بالتعويض من زوجها: "خرجت من منزل زوجى مفلسة بعد سرقته مصوغاتى ومبالغ كنت ادخرها، لأصبح ملاحقة بالتهديدات على يديه، فى ظل رفضه كافة الحلول الودية-وفقا للمستندات المقدمة للمحكمة-، وعندما لجئت لإقامة دعوى طلاق للضرر بعد أن فاض بى الكيل بسبب عنفه، قام بملاحقتى ورفض سداده النفقات ورد منقولاتى ومصوغاتى، وأتلف سيارتى انتقاما منى، وحاول حرمانى من حقى فى رعاية طفلى".
وأكدت الزوجة أنها طالبت بالطلاق نظرا للضرر المادى والمعنوى الذى لحق بها، والظلم الذى اذاقه لها زوجها من ضرب وإهانة وسرقة أموالها واتلاف سيارتها، فى ظل رفضه تنفيذ الأحكام القضائية.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، نص على بعض الشروط التى يجب توافرها فى الحاضن سواء كانت الأم أو غيرها من النساء حتى تستمر فى حضانتها، ومتى سقط أحد هذه الشروط عنها يحق لمن يليها فى الترتيب أن يطلب إسقاط الحضانة عنها.
ونصت المادة 20 مستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 المستبدلة بالقانون رقم 4 لسنه 2005، يثبت الحق فى الحضانة للام ثم للمحارم من النساء مقدما فيه من يدلى بالأم على من يدلى بالأب.