أقامت زوجة دعوي تطليق خلعا، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، ادعت خشيتها علي نفسها وأن لا تقيم حدود الله، بسبب عنف زوجها، واستحالة العشرة بينهما، لتؤكد في دعواها: "زوجي طوال 4 سنوات زواج اعتاد على التعدي علي بالضرب والزامي بسداد 9 آلاف جنيه شهرياً مصروف للبيت بما يعادل ثلث راتبي، وحال اعتراضي ينهال علي بالضرب المبرح، ويسبني بأبشع الألفاظ، وعندما أشكو لعائلته يتهموني بقلة الأصل وعدم مساندة زوجي، لأعيش في جحيم كاد أن ينتهي بموتي لولا إنقاذي من قبضته".
وأضافت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "زوجي لا يريد أن يرهق نفسه بالعمل، ويعتمد علي لتربية ابني وسداد مصروفاته الخاصة بالحضانة بالمبلغ المتبقي من راتبي، لأعيش في عذاب بسبب إصراره علي استغلالي، ورفض البحث عن فرصة للعمل بشكل يكفل لأسرته حياة مناسبة، دمر حياتي، وفضحني وسط زملائى بالعمل، وقبل علي نفسه أن يبتزني لسداد ديونه، وجعلني محبوسة في منزل أهلي بعد الفرار من منزله أخشي الخروج من بسبب تهديداته".
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "أصبت بانهيار من كثرة الضغوط وتهديده لي بسرقة أبني وحرماني منه، فهو رجل غير أمين على حياتي وطفله بسبب جنونه وطمعه، ارتكب أبشع الأفعال في حقي، بسبب عنفه، وتسبب لي ضرر مادي ومعنوي وكد أن أفقد حياتي بين يديه، لأتعرض طوال الشهور الماضية للابتزاز للتنازل عن البلاغات ضده، وتبديده المصوغات الذهبية والمنقولات الخاصة بي، والملاحقة من قبل بعض الأصدقاء الذي حرضهم علي إيذائي عندما تصديت لعنفه، لدفعي لعدم ملاحقته قضائيا".
ووفقاً للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة .
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.