"وضعت شروط بعقد الزواج تحميني من التعرض للعنف الزوجي، ولكن للأسف زوجي لم يمتثل لها بعد الزواج، ورفض أن يجعلني أستقل مادياً، وشاركته في النفقات، وعندما طالبته بأن يأتي بخادمة تساعدني في الأعمال المنزلية كما وعدني نظراً لصعوبة عملي أعترض ووعدني بعد سداده للديون الخاصة بالزواج، حتي بعد أن أنجبت طفلين توأم تركني دون أن يقدم أي مساعدة لأصاب بسببه بالاكتئاب والمرض".. كلمات جاءت على لسان إحدي الزوجات في شكواها لطلب الطلاق للضرر، بعد أن قدمت ما يفيد بتخلف زوجها عن تنفيذ الاتفاقات الواردة بعقد زواجهما، وإلحاقه الضرر المادي والمعنوي بها.
وأضافت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة بالجيزة: "خشيت على نفسي من عنف زوجي، وإصراره على إلحاق الضرر المادي والمعنوي بي، ورفضه الانفصال عني، وتهديده لي، وعدم تقديمه أي مساعدات ودعم سواء ماديا أو معنويا، وعندما أعترض شهر بسمعتي، ونكث بوعوده لي".
وتابعت الزوجة: "شعرت أنني خادمة بمنزله، رفض حتي قيامي بجلب من يساعدني في المنزل ودفع نفقاته من راتبه، بسبب استيلائه علي أموالي، وتعديه علي بالضرب المبرح والإساءة، وتدميره لحالتي الصحية والنفسية، وتدخل عائلته في حياتي وجعلي أعيش في جحيم، وإجباري على تقديم التنازلات ورفضه كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم، وذلك بعد ثبوت أنه قادر على سداد ما يحكم به، بجميع طرق الإثبات وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود.
وحكم نفقة الصغار واجب النفاذ، وإذا أمتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات، وتشمل المستندات اللازمة لتقديم دعوى نفقة الصغار، شهادة ميلاد الصغير، بالإضافة إلى ما يفيد يسار المدعى عليه.