الحكم فى دعوى عدم دستورية جدول المرتبات والمعاشات بقانون الجامعات 4 يونيو

حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، جلسة 4 يونيو للنطق بالحكم، فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية البند الثالث من قواعد تطبيق جدول المرتبات والبدلات والمعاشات الملحق بقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، فيما تضمنه من احتفاظ أعضاء هيئة التدريس أو مدرسين مساعدين أو معيدين، بآخر مرتب كانوا يتقاضونه في هذه الوظائف. وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 135 لسنة 37، للمطالبة بعد دستورية البند رقم "3" من قواعد تطبيق جدول المرتبات والبدلات والمعاشات، الملحق بقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، فيما تضمنه من احتفاظ أعضاء هيئة التدريس أو مدرسين مساعدين أو معيدين بآخر مرتب كانوا يتقاضونه في هذه الوظائف. وتنص المادة 204 مكررا من القانون على أنه استثناء من الأحكام المقررة في القانون رقم 49 لسنة 1972 المشار إليه (أ‌)، أن يحتفظ أعضاء هيئة التدريس والمدرسون المساعدون والمعيدون بالكليات والمعاهد العالية التابعة لوزارة التعليم العالي وقت صدور هذا القانون والمطبق عليهم جداول المرتبات الملحق بالقانون المشار إليه بوظائفهم وأقدميتهم، أما الذي يستكملون شرط الحصول على المؤهل المنصوص عليه في القانون المشار إليه فيحتفظون بوظائفهم وأقدميتهم لمدة سبع سنوات فإذا لم يستكملوا هذا الشرط خلال هذه المدة ينقلون إلى وظائف أخرى بالكادر العام وفي الدرجات المعادلة لوظائفهم وذلك بقرار من وزير التعليم العالي بعد أخذ رأي مجلس الجامعة.



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;