الجنايات تودع حيثيات المؤبد والمشدد للمتهمين بأحداث عنف المطرية

أودعت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، حيثيات حكمها القاضى بالمؤبد والمشدد لـ 10 متهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ "أحداث المطرية". وقالت الحيثيات: إن وقائع هذه الدعوى حسبما استقرت فى يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخلصة مما حوته الأوراق من تحقيقات وما أثير بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل فى أن عناصر من أعضاء جماعة الإخوان اعتادوا الخروج فى تجمهرات عقب صلاة الجمعة من مسجد التوحيد بالمطرية، بتاريخ 28 نوفمبر من عام 2014 خرجت منه مسيرة فى ميدان المطرية والشوارع المجاورة له أُطلق عليها اسم مسيرة المصاحف، تجمهر فيها مالا يقل عن خمسين شخصا من عناصر الجماعة، وقد أحرز بعضهم أسلحة نارية مششخنة وغير مششخنة وذخائر بغير ترخيص، والتقت إرادات المتجمهرين واتحدت على وجوب التجمهر بغرض تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، ونشر الفوضى باستعمال القوة مع علمهم بالغرض من التجمهر، فقاموا بقطع الطريق العام حال احرازهم وحيازتهم عدا المتهم العاشر أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص فى مكان يكتظ بالمواطنين مشعلين النار بإطارات السيارات مرددين الهتافات المعادية للجيش والشرطة، قاصدين الإخلال بالأمن والنظام العام، وإحداث الفوضى والقاء الرعب فى نفوس الأهالى على نحو كشف عن وجه إرهابي، وأطلقوا عمداً أعيرة نارية صوب قوات الشرطة فى جمع من المواطنين، بغير تمييز غير عابئين بمن تنال أو من تصيب، غاية الأمر أنهم أرادوا السلوك وابتغوا إزهاق الروح وارتضوا نتيجة أفعالهم. وحيث أن وقائع الدعوى على نحو ما سلف قد قام الدليل على صحتها وثبوتها فى حق المتهمين من واقع ما شهد به الشهود وما حوته القضية رقم 26288 لسنة 2014 ج المطرية المنضمة، ومما ثبت من تقرير تشريح جثتى المجنى عليهما، والتقارير الطبية للمصابين، وتقريرى الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية فى الجناية الماثلة والجناية المنضمة. وجاء فى الحيثيات: الأمر الذى يتعين معه إدانتهم عملاً بمقتضى المادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية، ومعاقبتهم بالمواد 2، 3، 3 مكررا/1 من القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر المعدل، والمواد 39، 45، 46/1، 234/2من قانون العقوبات، والمواد 1/1، 6، 26/1، 2، 4، 6، 30 /1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام 26 لسنة 1978،165 لسنة 1981، 6 لسنة 2012 والجدول رقم (2) الملحق بالقانون الأول والبند أ من القسم الأول من الجدول رقم (3) الملحق بالقانون الأول. ومن حيث أن مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة (32) من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض بحيث تتكون منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التى عناها الشارع بالحكم الوارد فى الفقرة المشار إليها، وأن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل فى السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بلا معقب متى كانت وقائع الدعوى على النحو الذى حصله الحكم تتفق قانونًا مع ما انتهى إليه، متى كان ذلك، وكان القانون قد أوجب فى الفقرة المشار إليها بالمادة سالفة الذكر اعتبار الجرائم المرتبطة ارتباطًا لا يقبل التجزئة كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم، وكانت الجرائم التى ارتكبها المتهم يجمعهم وحدة الغرض الإجرامي، وارتبطوا ببعضهم ارتباطًا لا يقبل التجزئة مما يوجب اعتبارهم جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدهم، وهى القتل المقترن المعاقب عليه بالمادة 234/2،1.



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;