قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأولي من المادة 531 من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 لجلسة 6 أغسطس للحكم، فيما تتضمنه من تقادم دعاوى اصدار شيك بدون رصيد بمضي سنة من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه.
وتضمنت الدعوى التى حملت رقم 99 لسنة 34 دستورية جديدة الطعن بعدم دستورية الفقرة الأولي من المادة (531) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999.
وتنص المادة 531 من القانون رقم 17 لسنة 1999 على: تتقادم دعاوى رجوع حامل الشيك على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين بدفع قيمة الشيك بمضي سنة من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه.