حجزت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، الدعوى المطالبة بعدم دستورية البندين الأول والثانى من المادة 44 من قانون الضريبة العامة على المبيعات فيما تضمنته من حالات التهرب الضريبى، لجلسة 6 أغسطس للحكم.
وطالبت الدعوى التى حملت رقم 188 لسنة 19 دستورية جديدة، بعدم دستورية البندين الأول والثانى من المادة (44) والمواد (5،18، 36، 43) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991.
وتنص المادة (44): يعد تهربا من الضريبة يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها فى المادة السابقة ما يأتي:
1-عدم التقدم للمصلحة للتسجيل فى المواعيد المحددة.
2- بيع السلعة أو استيرادها أو تقديم الخدمة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة.
وتنص مادة (5) من ذات القانون على أن يلتزم المكلفون بتحصيل الضريبة وبالإقرار عنها وتوريدها للمصلحة فى المواعيد المنصوص عليها فى هذا القانون.
كما تنص المادة (18) على كل منتج صناعى بلغ أو جاوز إجمالى قيمة مبيعاته من السلع الصناعية المنتجة محلياً الخاضعة للضريبة والمعفاة منها خلال الإثنى عشر شهراً السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون 54 ألف جنيه، وكذلك على مورد الخدمة الخاضعة للضريبة وفقـاً لأحكام هذا القانون إذا بلغ أو جاوز المقابل الذى حصل عليه نظير الخدمات التى قدمها فى خلال تلك المدة هذا المبلغ أن يتقدم إلى المصلحة بطلب بتسجيل اسمه وبياناته على النموذج المعد لهذا الغرض وذلك خلال المدة التى يحددها الوزيـــر.
ويعتبر منتجا صناعيا فى حكم هذا القانون كل أسرة منتجة مسجلة بوزارة الشئون الاجتماعية طبقا للقواعد والأحكام التى يتفق عليها مع وزارة الشئون الاجتماعية.
ويجوز بقرار من الوزيــــر تعديل حد التسجيل المشار إليه.
وعلى كل شخص طبيعى أو معنوى أصبح مكلفا وفقا لكل مرحلة من مراحل تطبيق هذا القانون بلغت قيمة مبيعاته حد التسجيل أو جاوزته فى أية سنة مالية أو جزء منها بعد العمل بهذا القانون أن يتقدم إلى المصلحة بالطلب المشار إليه، وذلك خلال المدة التى يحددها الوزيــــر، وتسرى عليه أحكام هذا القانون اعتباراً من أول الشهر التالى للشهر الذى بلغت مبيعاته أو مقابل الخدمات التى قدمها حد التسجيل أو جاوزته.
كما يلتزم بتقديم طلب التسجيل كل مستورد ووكلاء التوزيع المساعدين للمكلفين.
وتحدد اللائحة التنفيذية نموذج الطلب والبيانات الواجب إثباتها فيه والشروط والقواعد والإجراءات الخاصة بالتسجيل.