قضت محكمة القضاء الإداري دائرة الاستثمار، بإلزام وزارة السياحة برد مبلغ 9 آلاف جنيه كانت سددتها عام 2019 كرسوم تكرار العمرة، خلال العام الهجري 1440، وألزمت المحكمة الوزارة سداد المصروفات القضائية.
وثبت أن المدعية قامت بسداد مبلغ 9540 جنيه عام 2019، بالحساب المخصص لهذا الغرض بالبنك المركزي المصري كرسم تكرار العمرة وذلك لأداء شعيرة العمرة خلال عام 1440 هجرياً / 2019 ميلادياً تنفيذاً لأحكام قرار وزير السياحة باعتماد الشروط والضوابط التي أقرتها اللجنة العليا للحج والعمرة للعام 1440 هجريا، وكان الثابت أن هذه المحكمة قضت في الدعوى رقم 26543 لسنة 72 ق عام 2019، بإلغاء القرار التنظيمي الصادر من وزير السياحة باعتماد الضوابط التي أقرتها اللجنة العليا للحج والعمرة بوزارة السياحة للعام 1440 هجرياً/ 2019 ميلادياً والمكملة للقرار الوزاري رقم 73 لسنة 2014 مع ما يترتب على ذلك من آثار ولم يقم من الأوراق ما يفيد أن دائرة فحص الطعون أمرت بوقف تنفيذه .
بداية الدعوى، مواطنة ترغب في أداء شعيرة العمرة، وفوجئت بصدور قرار بفرض رسوم مقدارها 9540 جنيه لتكرار العمرة ، ولما كان لا يجوز فرض رسم إلا بقانون، واضطرت للدفع حتي تتمكن من أداء العمرة، وأقامت دعوى لاسترداد المبالغ التي دفعتها، بعد صدور حكم قضائي سابق أقر مبدأ مخالفة هذه الرسوم للقانون.
ورأت المحكمة، أن المدعية قامت بسداد المبلغ المشار إليه كرسم لتكرار العمرة خلال السنوات الثلاث السابقة على تاريخ قرار وزير السياحة المقضي بإلغائه، فإن جهة الإدارة تكون قد استئدت ما هو ليس مستحقاً لها ، بما يتعين عليها رده ، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلزام جهة الإدارة ، بأن ترد للمدعية مبلغ مقداره 9 الاف و500 جنيه التي سبق لها سداده كرسم لأداء شعيرة العمرة خلال عام 1440 هجرياً مع سابقة العمرة خلال الثلاث سنوات السابقة على ذلك العام، وهو ما تقضي به المحكمة .
صدر الحكم برئاسة المستشار محمود محمد جبر، وعضوية المستشارين محمد عبد الفتاح القرشي، عمرو السيسي، نواب رئيس مجلس الدولة، حملت الدعوى رقم 35403 لسنة 75 ق .