أقام زوج دعوي قضائية ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، طالب فيها بإثبات نشوزها وخروجها عن طاعته، وذلك بعد 14 شهرا من الزواج، واتهمها بافتعال الخلافات لأتفه الأسباب، وملاحقتها له بـ 19 دعوي قضائية أمام محكمة الأسرة ما بين نفقة لها ولصغيره، ليؤكد: "منها لله دمرت حياتي وسرقت طفلي الرضيع وحرمتني منه ورفضت كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا، واستولت علي منزلي رغم حكم التمكين المشترك".
وأضاف الزوج فى دعواه أمام محكمة الأسرة: "لم أبخل عليها طوال شهور الزواج، وبعد اشتراطها بجلب خادمة لها ومربية لطفلها كونها إمرأة عاملة وافقت، ومنحتها كل الميزات التي طلباتها إلا أنها عاملتني وكأني موظف لديها وليس زوج له حقوق عليها، ورفضت الوقوف بجواري وهجرتني وقاطعتني، ولاحقتني بـ دعاوي قضائية لا حصر لها لحبسي والانتقام مني، رغم سدادي كافة النفقات، لأعيش في عذاب وأنا أحاول حل الخلافات التي نشبت بيننا".
وتابع الزوج: "دمرت حياتي، وبالرغم من كل ما فعلته من أجلها، استولت على أموالي، وحرمتني من طفلي الرضيع، وخططت للانتقام مني وسرقة شقتي وطردي منها، لأعيش مأساة خلال الـ 14 شهر زواج، إلى أن قررت الذهاب لمحكمة الأسرة وطلبت إثبات نشوزها وإلزامها برد حقوقى".
وأكد الزوج: "فشلت في عقد الصلح رغم تقديمي تنازلات عديدة، ورفضت الكف عن إيذائي وإلحاق الضرر المادي والمعنوي بي، وملاحقتي بدعاوي حبس باتهامات كيدية بعدم الإنفاق، والتعدى علي بالضرب ومنعي من دخول منزلي".
يذكر أنه وفقا لقانون الأحوال الشخصية، الطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية، والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التي تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة.