أقامت سيدة دعوي ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، ادعت فيها تهربه من سداد حقوقها الشرعية بعد هجرها والتلويح بتطليقها، وطرده لها من مسكن الحضانة بعد زواج دام بينهما 9 سنوات، لتؤكد:" زوجي ميسور الحال، ويمتلك محال تجارية ومعرض سيارات وعدة عقارات تدر له أرباح بمئات الآلاف من الجنيهات شهرياً، ولكنه تخلي عني من أجل صديقته الجديدة، وألحق بي الأذي والضرر المعنوي والمادي بي، انتقاماً مني علي ملاحقته بدعاوي الحبس بعد سرقته حقوقي".
وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة التي طالبت فيها بنفقة مأكل وملبس بـ 22 ألف جنيه شهرياً:" بحكم القانون انا حاضنة لـ 3 أطفال ويحق لي العيش بمنزل الزوجية أو توفير زوجي بديل أمن لي، ولكن زوجي رغم يسار حالته المادية رفض وأبتزني للتنازل عن حقوقي الشرعية، وطردني للشارع واستولي على مصوغاتي ومنقولاتي".
وتابعت الزوجة بدعواها:"طالبته بسداد أجر مسكن ألف، ونفقة علاج لطفله الأصغر ولكنه رفض، لأعيش في جحيم بعد تراكم الديون علي، رغم صبري على عنفه وخيانته لى من أجل تربية أبنائي، ورفض كافة الحلول الودية، وامتنع عن سداد النفقة الشهرية بـ 20 ألف جنيه و700 جنيه فرش وغطاء شهريا، مما دفعني لتقديم تحريات تفيد بيسر حالته وامتلاكه دخل كبير، وصدور أحكام حبس ضده".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.