أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، ضد زوجها، بعد طردها من مسكن الزوجية وإحداث إصابات بهااستلزمت 38 غرزة، وسرقة منقولاتها ومصوغاتها، وحرمانها من حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، لتؤكد بالمحكمة: "زوجي انهال على ضربا بسبب غضب حماتي مني، ليحاول إرضائها بإهانتي وعندما اعترض ووقفت فى وجهه كاد أن يقتلنى وتعدي علي بالضرب المبرح وطردني من منزل الزوجية بعد 45 يوما من الزواج".
وأضافت الزوجة فى دعواها بمحكمة الأسرة: "وقعت فى قبضة زوج معدوم الضمير، جعلني أدفع ثمن الزواج منه غاليا تعرض على يديه للملاحقة بعد طرده لى من منزل الزوجية، تركني معلقة، ورفض كافة الحلول الودية، وإصراره على محاولة الانتقام مني بسبب تمردي على عنف والدته، فزوجي للأسف شخص بلا شخصية وينصاع لأوامر والدته، ليدمر زواجنا بسبب أفعاله، ويدمر مستقبلي ويسبب لي ضررا نفسيا بعد أن كد أفقد حياتي بسبب تعديه علي بالضرب المبرح".
وتابعت: "تعرض للاعتداء على يديه، بعد نشوب خلافات بيني ووالدته، وخرجت من منزله بين الحياة والموت وشوه بعد أن أحدث بي إصابات خطيرة، وتسببه في إلحاق الأذى بجسدي بجروح استلزمت 38 غرزه، وفقاً للتقارير الطبية وشهادة الشهود، ومحاولته ابتزازي لإجباري على التنازل عن حقوقي وتهديدي لي، وتشويهه سمعتي".
يذكر أنه من أوجه الضرر الذى قد يصيب الزوجة ويكون موجبًا للتطليق وهو زواج الزوج من أخرى، حيث أعطي المشرع للزوجة الحق في طلب الطلاق من الزوج حال ثبوت زواجه بأخرى – وفقا للمادة "11" مكرر من قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 – وذلك الحق في طلب الطلاق منه فى حالة إذا تضررت من تلك الزيجة، ويتعين عليها أن تقيم الدليل على أنه قد أصابها من هذا الزواج ضرراً ماديا أو أدبيا، بمعنى أن الضرر هنا لا يفترض.