أيدت المحكمة الإدارية العليا ، حكم أول درجة الصادر من القضاء الإداري، لمواطن باسيوط يعمل مدير إدارة مكتبة بدرجة مدير عام بكلية الحقوق ، وأيد إعطاؤه ترخيص حمل سلاح ناري ، وذلك لعدم وجود سبب يمنع هذا المواطن من سحب ترخيص سلاحه.
صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس ، وعضوية المستشارين أحمد شمس الدين ، سلامة محمد ، حسن هند ، عمر السيد ، نواب رئيس مجلس الـدولة . حمل الطعن رقم 102399 لسنة 63 ق.ع .
وكان مواطن تقدم بطلب ترخيص سلاح لكونه يعمل مدير إدارة مكتبة بدرجة مدير عام بكلية الحقوق ، و لقد حصل علي الترخيص لتوافر كافة المبررات اللازمة لمنح الترخيص في شأنه، غير أن جهة الإدارة قامت بإلغاء الترخيص و امتنعت عن تجديده دون أي مبرر لذلك ، مما جعله يلجأ لساحات المحاكم ، ويطلب الترخيص لحمل سلاحه الناري لكون يحتاجه في ظروف معيشته للحفاظ علي أمنه وأمانه.
وثبت للمحكمة، أن حكم أول درجة جاء متفقاً وصحيح حكم القانون، ولم يصبه عوار يبطله ، و قد خلا ملف الطعن من أي سبب جديد أو أي سند يؤيد ما نعاه الطاعنان علي الحكم، ومن ثم فإنه يكون جديراً بالتأييد محمولا علي أسبابه، الأمر الذي يتعين معه القضاء برفض الطعن.