قضت محكمة الأحوال الشخصية بمصر الجديدة، بإصدار حكمها بتمكين جدين من رؤية أحفادهم، بعد امتناع مطلقة نجلهم بالسماح لهم برؤية الصغار جوال عامين و8 شهور، والاكتفاء بالتواصل معهما هاتفياً، وكذلك رفض رؤية الأب للصغار، مما سبب ضرر مادي ومعنوي للأب ووالديه جراء تعنت زوجته السابقة، بالرغم من صدور أحكام سابقة للأب بالرؤية تلزمها بتمكينه من التواصل مع الصغار، ليؤكد الأب والأجداد في دعواهم:" لم نتواصل مع الصغار طوال عامين و8 شهور، منذ لحظة طلاق والدتهم، وفشل كافة الحلول الودية، رغم تقاضيها نفقات شهرية تصل إلى 36 ألف جنيه شهرياً".
وأشار الجدين بدعواهما أمام محكمة الأسرة:" زوجة نجلنا طلقت بدعوي خلع، وبالرغم من ذلك حصلت على المؤخر ونفقة العدة والمتعة بإتفاق ودي مقابل السماح لنا برعاية الصغار، إلا أنها بعد تقاضي المبالغ المالية امتنعت عن تمكيننا من الرؤية، لنعيش في جحيم بسبب تسلطها، وهو ما سبب للصغار ضرر مادي ومعنوي جراء تصرفات والدتهم نظراً لتعلقهم الشديد بنا".
وجاءت حيثيات الحكم، أن المحكمة مكنت الجدين من رؤية حفيدهما مرة أسبوعياً بأحد النوادى بالقاهرة, وذلك نظراً لأن طليقة المدعيين منعت أحفادهم من رؤيتهم نظراً لأنهم فى حضانتها، وتعللت بوجود خلافات بينهما منعت المدعيين على أثرها من رؤية الصغير فقاموا بالتسوية إلا أنها لم تتم رغم تقاضيها مبالغ مالية وفقاً لاتفاقات تم عقدها بمكتب محاميها.
وأضافت الحيثيات أنه وفقا للمادة 20 و23 من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 المعدل بقانون رقم 100 لسنة 1985 "أنه لكل من الأبوين الحق فى رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك فى حالة عدم وجود أى من الأبوين، وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقًا نظمها القاضى".
وكما أوردت المحكمة الدستورية، أنه لا يقصر حق الأجداد فى رؤية أحفادهم فى حال عدم وجود الآباء, وذلك نظراً لانه أخل بما تتطلبه صلة الرحم والإبقاء على الروابط الأسرية.
وأكملت الحيثيات: "المحكمة استقر فى يقينها أن النص المطعون عليه خالف نصوص المادة (2,33,10) من الدستور بما يوجب القضاء بعدم دستوريته لذا قضت بثبوت حق الجدين فى رؤية حفيدهما سواء فى حالة وجود أبوين أو عدم وجودهما وتعميم هذه الحالة على جميع الأجداد".