أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، وتمكين من مسكن الحضانة، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، وادعت قيام زوجها بخداعها، وإيهامها بإصابته بالمرض، ليسحب منها خلال 7 سنوات ما يقارب من مليوني و200 ألف جنيه، لتكتشف بعدها زواجه بتلك الأموال، وشراء مسكن لزوجته الجديدة، لتؤكد:" سرق حقوقي الشرعية، وهددني بخطف أطفالي وحرماني منهم، بعد أن اكتشفت مخططه وخداعه لي".
وذكرت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "ربنا ينتقم منه دمر حياتي، وسرق حقوقي الشرعية، وتركني معلقة، وكاد أن يتسبب في إفلاسي وسجني لولا وقوف عائلتي بجانبي، لأعيش في جحيم، بعد أن دفع زوجته الجديدة لتحتل منزلي، ولاحقني بدعوي نشوزي لإسقاط حقوقي الشرعية، وعلقني طوال سنه و 6 شهور، وعرضني للعنف والإساءة والضرب علي يديه".
وتابعت الزوجة: "قدمت التقارير الطبية وشهادة الشهود لإثبات حقي بعد أن انهال علي بالضرب المبرح، وهددني للتنازل عن حقوقى مقابل حضانة أولادي، لأطالبه بمتجمد نفقات 200 ألف عن الفترة التي هجرني بها، وإثبات حقي في الأموال التي سرقها مني بداعي المرض، كما أقمت ضده جنحة سرقة واختلاس مبالغ مالية مني وجنحه سب وقذف، وحبس لتخلفه عن تنفيذ أحكام قضائية بالنفقات".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، نص علي أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم "، وذلك بعد ثبوت أنه قادر على سداد ما يحكم به، بجميع طرق الإثبات وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود.
وحكم نفقة الصغار، واجب النفاذ، وإذا أمتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات، وتشمل المستندات اللازمة لتقديم دعوى نفقة الصغار، شهادة ميلاد الصغير، بالإضافة إلى ما يفيد يسار المدعى عليه .