"زوجتي تتهمني بالبخل وتسرق الأموال دون علمي، وعندما أعترض علي تصرفاتها التي دوامت عليها طوال 3 سنوات زواج، تترك المنزل، وتشوه سمعتي، وتدفع عائلتها بملاحقتي ببلاغات كيدية، لأعيش في عذاب وأنا مضطر لتحمل مرض زوجتي بالسرقة والاختلاس من أموالي، ومنحها أموالي لشقيقها العاطل عن العمل".. كلمات جاءت على لسان أحد الأزواج أمام محكمة الأسرة بالجيزة، أثناء إقامته دعوي نشوز ضد زوجته، بعد هجرها مسكن الزوجية، ورفضها العودة رغم صدور قرار له بإلزامها ببيت الطاعة.
وتابع الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة بالجيزة: "حرمتني من طفلي التوأم، بسبب اعتراضي علي اعتيادها علي سرقة مبالغ مالية مني، وفي آخر خلاف نشب بيننا وقعت مشاجرة بسبب سطوها علي 7 آلاف جنيه دون علمي من ميزانية المنزل، رغم علمها بمروري بضائقة مالية، وتراكم أموال الجمعيات علي، وعجزي عن سداد ديوني".
وأكد الزوج: "لم أتخيل أن زوجتي ستتخلي عني بسبب طمعها في المال، وتحرمني من أطفالي، بعد زواج دام 3 سنوات، ثم تلاحقني بدعاوي حبس، وتتعنت في حقي، ولاحقتني بدعاوي حبس لتحصل علي نفقات غير مستحقة، لأعيش في جحيم طوال الشهور الماضية منذ وقوع الشجار بيننا، بعد أن أصرت علي ملاحقتي، ولم تكف عن إيذائي وإلحاق الأذي والضرر المعنوي والمادي بي انتقاماً مني علي رفض طلباتها".
ووفقا لقانون الأحوال الشخصية المادة رقم 6، ألزم الزوج بوجبات منها النفقة وتوفير المسكن للزوجة، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز، كما أعطى القانون حق الاعتراض على المثول لحكم الطاعة للزوجة بالتطليق سواء كان خلعا أو للضرر، من الشروط القانونية للحكم بالطاعة أن يكون المنزل ملائم .
والقانون أعطى للمطلقة نفقة العدة تقدر بنفقة 3 أشهر من النفقة الشهرية، والقانون أوجب على تمكين الحاضنة من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة حتى سن الـ15 عشر للذكر و17 عشر للأنثى.