قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، بعدم قبول طعن أستاذة جامعية أستاذ مساعد بكلية الاقتصاد المنزلي قسم العلوم البيولوجي والبيئية بإحدى الجامعات، موقع عليها عقوبة التنبيه، لاتهامها بالتقاعس عن التوقيع لباحثة، بإجراء التصويبات في رسالة الدكتوراه الخاصة بها والتي تمت مناقشتها، لانتفاء القرار الإداري، وسحب الجامعة قرار الجزاء مما ينتفي صدوره.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة ، وحمل الطعن رقم 44 لسنة 56 ق.
وذكرت الطاعنة شرحا لطعنها، أنها تشغل وظيفة أستاذ مساعد بكلية الاقتصاد المنزلي بطنطا قسم العلوم البيولوجية والبيئية، وأنها فوجئت بصدور قرار رئيس جامعة الزهر رقم 2132 لسنة 2021 بتاريخ 10/11/2021 متضمنا مجازاتها بعقوبة التنبيه، على سند من القول بأنها تقاعست عن التوقيع للباحثة/ هالة جمال الدين ربيع بإجراء التصويبات في رسالة الدكتوراه الخاصة بها والتي تمت مناقشتها في 19/6/2021، وإذ تنعي الطاعنة على القرار الطعين صدوره دون سند من واقع أو قانون فقد تظلمت منه إلى الجامعة بتاريخ 1/12/2021، ثم تقدم بالطلب رقم 76 لسنة 2022 إلى لجنة التوفيق في بعض المنازعات المختصة، ثم أقامت طعنها الماثل بطلباتها آنفة البيان
وقالت المحكمة ، إنه يترتب على سحب القرار الإدارى اعتبار القرار المسحوب كأن لم يكن وزوال جميع الآثار التى ترتبت عليه بأثر رجعى اعتبارا من تاريخ صدوره، ومن ثم فإن المحكمة لا تجد للطاعنة أدنى مصلحة فى طلب إلغاء قرار الجامعة المطعون ضدها رقم (340) لسنة 2022 بحسب قرار مجازاتها بعقوبة التنبيه، بل على العكس من ذلك فإن القرار الساحب من شأنه تحقيق مصلحة أكيدة للطاعنة بإلغاء الجزاء الموقع عليها ، ومن ثم فإن المحكمة تقضى بعدم قبول طلب إلغاء القرار الساحب لانتفاء شرط المصلحة.