ألغت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، قرار مجازاة موظف بعقوبة التنبيه لاستخدامه مصعد مع عدم تواجد عامل المصعد داخله، وتعطل المصعد ما بين الدور الأرضي والدور الأول، وجاء إلغاء المحكمة العقاب لبساطة التصرف وعدم استحقاقه لعقاب، وصدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة ، وحمل الطعن رقم 82 لسنة 56 ق.
بمواجهة الموظف قرر بأنه في هذا اليوم كان متواجداً بمقر عمله، بعد انتهاء الوقت المحدد للعمل، لإنجاز بعض الأعمال المتعلقة باستمارات الصرف وبعض الفروق المالية، ونظراً لتأخر الوقت واحتياجه لشراء الطعام، غادر مكتبه وقام بالهبوط الي الدور الأول، ولاستعجاله وكان المصعد مضاءاً قام بالدخول الي المصعد ، وجلس علي الكرسي الموجود به نظراً لظروفه الصحية، إلا أنه فؤجي بتعطل المصعد بين الدورين الأول والأرضي فقام بالاتصال بزملائه لإخطار المختصين لإخراجه.
وأكدت المحكمة ، أن أي إخلال بواجبات الوظيفة أو الخروج عليها يُعد مخالفة تأديبية تستوجب المجازاة عنها حتى ولو لم يرد بشأنها نص صريح باعتبارها مخالفة تأديبية، وبالتالي فإنه يكفي أن يستظهر من مسلك العامل وما اقترفه من ذنب أنه يعد خروجاً على الواجبات الوظيفية ومقتضياتها، إلا أن المحكمة بعد أن أحاطت بكل اوراق الطعن عن بصر وبصيرة إذ وقر في وجدانها واستقرت عقيدتها أن المخالفة المنسوبة للطاعن والتي ارتكن اليها الجهاز المطعون ضده في توقيع عقوبة عليه لا تجد لها سنداً من الأوراق، ولا يمكن اعتبارها بأي حال من الأحوال مخالفة تأديبية تستأهل توقيع جزاء .
وأوضحت المحكمة، أنه لا يمكن اعتبار استخدام الطاعن للمصعد الخاص دون وجود عامل التشغيل المكلف به – والثابت عدم تواجده في هذه الفترة- مخالفة تأديبية في ضوء ما تبين من أن حالة الطاعن الصحية تتأبي دون النزول او الصعود دون استخدام مصعد، فضلاً عن ثبوت وجود عطل بمفتاح التشغيل لم يقم العامل بالإبلاغ عنه ، وترك المصعد مضاءاً مما يوحي بأهليته للاستخدام، وهو الأمر الذي يعد بلا ريب خطأً مرفقياً لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تلقي بتبعاته علي عاتق الطاعن فكان حرياً بالإدارة المختصة أو العامل المختص غلق هذا المصعد نهائياً، إذ ثبت عدم صلاحيته للعمل أو وجود عطل به حتي لا يتعرض أيا من العاملين بالمبني للخطر جراء استخدامه .
والثابت يقيناً من الأوراق ومن ملابسات الواقعة التي حملتها التحقيقات أن مسلك الطاعن – والحال كذلك- لا يشكل بأي حال من الأحوال ذنباً تأديبياً يمكن مؤاخذته عليه، وإذ صدر القرار بمجازاته بعقوبة التنبيه فإنه يكون صادراً – والحال كذلك- غير مستنداً علي صحيح سببه من القانون والواقع جديراً بالإلغاء.