أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، ودعوي حبس ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، حيث اتهمته بتهديدها ومحاولة إجبارها على النصب علي إحدي السيدات "ميسورة الحال"، وإقناعها للزواج منه، لرغبته في الاستيلاء على أموالها، لتؤكد الزوجة: "زوجي دمر حياتي ومستقبل أولاده، واستولي علي أموالى، وساومني علي حضانة أطفاله مقابل الخضوع لابتزازه، وتنفيذ مخططه الشيطاني للإيقاع بسيدة مسنة للاستيلاء على ما تملكه من مال".
وأضافت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "هجرته وهربت بأولادي، وعملت بوظفتين لأوفر له ما يتمنوه ولكن زوجي للاسف رفض أن يتركني دون أن يتعرض لي بالأذي، وساومني علي حضانة أولادي واستخدمهم للي ذراعي، لأعيش في جحيم بسبب جنونه وطمعه واعتياده النصب علي العديد من الأشخاص للاستيلاء على أموالهم".
وتابعت الزوجة بدعواها: "خسرت شقتي وأموالي بسبب سرقته لي، وحاول أن يدخلني معه مستنقع النصب والسرقة ولكني رفض، مما جعله يلاحقني بالتهديدات بحرماني من أطفالي الثلاثة، رغم تخلفه لشهور عن السؤال عنهم".
وأضافت: "حاولت أن أرحم نفسي من عنفه، وطلبت الطلاق، ولكنه رفض وقرر معاقبتي، واستولى على حقوقي الشرعية المنصوص عليها بعقد الزواج بعد 11 عاما من الزواج، بخلاف سرقته مبلغ مالي يقدر بـ 300 ألف جنيه".
يذكر أنه وفقا لقانون الأحوال الشخصية، الطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.
والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التي تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".