عاقبت المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا، مدير الحسابات سابقًا بمركز استشارات الحاسبات بكلية الحاسبات والمعلومات بإحدي الجامعات، بعقوبة التنبيه، لاتهامها باعتماد مستندات صرف بعض المكافآت ودون استيفاء موافقة السلطة المختصة، وكذا دون استيفاء توقيع المختص بإدارة الموارد البشرية اعتبارا من العام المالي ۲٠١٦ / ۲۰۱۷ وحتى العام المالي ۲۰۱۸ / ۲۰۱۹.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة، وحملت الدعوي رقم 45 لسنة 64 ق.
ونسبت النيابة الإدارية للمحالة ، قامت بصفتها السابقة باعتماد مستندات صرف (مستندات) مكافأة برامج الترم الأول عن الأعوام الدراسية ۲۰۱۷/۲۰1۸ و ۲۰۱۸ / ۲۰۱۹ والتي تم صرفها للعاملين بالمركز المذكور تحت مسمى برنامج هندسة البرمجيات ونظم المعلومات الحيوية حال وجود خطأ کتابی حيث تبين عدم الدقة في مراجعة المستندات .
ولم تقم بصفتها السابقة بإعادة العرض على السلطة المختصة من مخالفة التعليمات الصادرة بصرف مكافأة الجرد السنوي لكلية الحاسبات والمعلومات .
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المحالة خالفت أحكام اللائحة المالية للموارنة والحسابات، ولم تتحر الدقة والأمانة اللازمين لتفادي ارتكاب المخالفات المنسوبة إليها، وذلك على الرغم مما لها من دور رقابي على حسابات المركز بموجب وظيفتها المنوطة بها، وهى بذلك لم تلتزم بواجب مراعاة الدقة والأمانة المتطلبة من الموظف العام بما يقتضيه من يبذلّ أقصى درجات الحرص على أن يكون أداؤه للعمل صادراً عن يقظة وتبصر، بحيث يتحرى في كل إجراء يقوم باتخاذه ما يجب أن يكون عليه الرجل الحريص من حذرّ وتحرزّ، فإذا ما ثبت في حق الموظف أنه أدى عمله باستخفاف أو غفلة أو لامبالاة كان خارجاً بذلك عن واجب أداء العمل بدقة وأمانة ومن ثم يكون مرتكباً مخالفة تأديبية تستوجب المساءلة ولو كان الموظف حَسِنّ النية سليم الطوية ، لأن الخطأ التأديبي المتمثل في مخالفة واجب أداء العمل بدقة وأمانة لا يتطلب عنصر العمد، وإنما هو يتحقق بمجرد إغفال أداء الواجب الوظيفي على الوجه المطلوب، وبذلك تكون المحالة قد ارتكبت المخالفات المنسوبة إليه، بما يتعين معه القضاء بمجازاتها عنها بالجزاء المناسب.