أقامت سيدة دعوى تمكين من مسكن الحضانة، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، وذلك بعد نشوب خلافات زوجية بينهما، واتهمته بالتخلف عن رعاية أطفالها، وهجرها وطردها من مسكن الزوجية بعد زواجه، ومنحها مبلغ 200 جنيه والطلب منها توفير أي مكان بتلك الأموال للسكن فيه، لتؤكد: "ربنا ينتقم منه دمر حياتي، وكاد أن يتسبب في موتي بعد تدهور حالتي الصحية بسبب عنفه والضغوط التي وقعت على طوال 8 سنوات زواج، ليتزوج ويهجرني ويتبرأ من مسئولية أولاده".
وأضافت الزوجة فى دعواها أمام محكمة الأسرة: "زوجي يتعنت ويرفض الإنفاق على أطفاله، رغم أنه ميسور الحال وفقا لتحريات الدخل، لأعيش في جحيم بسبب محاولتى الهروب من عنفه، والحصول على الطلاق، بعد أن استولى على مسكن الحضانة، ومصوغاتي ومنقولاتي، رغم عرضي حل الخلافات وديا أكثر من مرة".
وقدمت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة مستندات تفيد تخلف الزوج عن سداد النفقات طوال 22 شهرا، بخلاف رفضه سداد المصروفات الدراسية لطفليه، وتعليقها ورفضه تطليقها لحرمانها من حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج وفقا للشهود والمستندات التي قدمتها للمحكمة.
وأكدت الزوجة فى دعواها أمام محكمة الأسرة، أن زوجها حرمها من كافة حقوقها الشرعية بعد زواجه دون أن يخبرها، وعندما علمت طردها من مسكن الزوجية، مما دفعها لملاحقته قضائياً لاسترداد حقوقها المنهوبة، والمسكن الخاص بأولادها.
يذكر أن القانون اشترط لتحريك الدعوى الجنائية وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.