نجحت الداخلية في ضبط تشكيل عصابى ببنى سويف تخصص نشاطه فى الإتجار بالقطع الآثرية المقلدة للنصب والإحتيال على المواطنين وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها.
أكدت معلومات وتحريات قطاع شرطة السياحة والآثار بإشراف اللواء حسام حسن مساعد وزير الداخلية قيام (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة بنى سويف) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى الإتجار بالقطع الآثرية المقلدة بقصد النصب على المواطنين.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن بنى سويف أمكن ضبطهم ، وبحوزتهم (4 قطع أثرية "مقلدة" كانوا يقوموا بعرضها للبيع وترويجها على أنها قطع أثرية – مركبة "توك توك" بدون لوحات خاصة بأحد المتهمين – 4 هواتف محمولة "بفحصها فنياً تبين إحتوائها على مقاطع فيديو لبعض القطع الأثرية"- مبلغ مالى).. وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه ، واعترفوا بإرتكابهم وقائع نصب على المواطنين والحصول على مبالغ ماليه منهم.
وكان مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار ، وجاء التعديل بإضافة مادتين جديدتين إلى القانون، الأولى تنص على أن يُعاقب بالسجن المُشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، كل من حاز أو أحرز أو باع أثراً أو جزءًا من أثر خارج حدود جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمي يُفيد خروجه بطريقة مشروعة من مصر، ويحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة.
وتنص المادة الثانية، على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بأي من الفعلين الآتيين: من وُجد بأحد المواقع الأثرية أو المتاحف، دون الحصول على تصريح، و كذا من تسلّق أثراً دون الحصول على ترخيص بذلك، مع مضاعفة العقوبة إذا اقترن الفعلان المشار إليهما بفعل مُخالف للآداب العامة، أو الإساءة للبلاد.