قررت محكمة جنح المقطم، تأجيل محاكمة ربة منزل وعشيقها، فى القضية المعروفة بـ الجمع بين الأزواج، لجلسة 6 سبتمبر للمرافعة.
وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا من عامل يفيد بضبط زوجته فى أحضان عشيقها داخل شقة مستأجرة فى منطقة المقطم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتحفظ رجال المباحث على ربة منزل وعشيقها، وبسؤال المبلغ أفاد بأنه ضبط زوجته داخل شقة مستأجرة بدائرة القسم.
وأمرت النيابة العامة بجنوب القاهرة، حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد ما اعترفت المتهمة الأولى خلال التحقيقات بأن المتهم الثانى زوجها عرفيا وليس عشيقها كما ادعى زوجها الرسمى وبعد انتهاء التحقيقات تم إحالة القضية إلى المحاكمة الجنائية.
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمين:
يقول المشرع، إن الزوجة التى تجمع بين زوجين تعاقب بجريمة الزنا، ويعتبر القانون أن الزواج الأول صحيح، والزواج الثانى باطلًا، طالما لم تثبت الزوجة تطليقها من زوجها الأول، أما إذا لم تثبت هذا تعتبر العلاقة الناشئة "الثانية" جريمة زنا واضحة للزوجة.
وأضاف المشرع أن القانون يعاقب الزوجة الزانية بالحبس مدة لا تزيد على سنتين مع النفاذ" والزانى بها يحكم عليه أيضًا بنفس المدة وفقًا للمادة 275 من قانون العقوبات، حيث إن القانون المصرى لم يضع شروطا للمرأة فى تحقق واقعة الزنا، فالمرأة المتزوجة تعاقب على فعل الزنا أين وقوعه فى منزل الزوجية أو أى مكان أخر، مطالبًا فى نهاية حدثيه بتغليظ العقوبة أكثر من ذلك للحد من تلك الجريمة.
كما يميز القانون بين الرجل والمرأة فى عقوبة الزنا، فالمرأة التى ثبت زناها، تعاقب بالحبس سنتين طبقاً للمادة 274 من قانون العقوبات، أما الزوج الذى ثبت زناه فى منزل الزوجية يعاقب بالحبس مدة أقصاها ستة أشهر، طبقاً للمادة 277 من قانون العقوبات، كما أن حق الزوج يسقط فى تقديم شكوى ضد زوجته الزانية إذا كان قد سبق له ارتكاب الزنا فى منزل الزوجية مادة رقم 273 من قانون العقوبات، كما أنه فى هذه الحالة يكون الحق للزوجة أن تدفع بعدم جواز محاكمتها عن جريمة الزنا لسبق إدانة زوجها بجريمة الزنا، مشيرًا إلى أنه حق مقرر للزوجة دون الزوج، موضحًا أن حق الزوجة فى تقديم الشكوى ضد زوجها عن جريمة الزنا لا يسقط إذا كانت قد سبقته إلى ارتكاب فاحشة الزنا، طبقا للمواد 273 و274 و275 من قانون العقوبات.