أرست المحكمة الدستورية العليا، بجلستها اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة، مبدأً جديدا، تمثل فى أن تقادم دعوى رجوع حامل الشيك على الساحب والمظهرين بمضى سنة من تاريخ تقديمه للوفاء، لا يخالف أحكام الدستور.
وقضت المحكمة الدستورية العليا، برفض الدعوى المطالبة بعدم دستورية البند (1) من المادة (531) من قانون التجارة، التى تنص على تقادم دعوى رجوع حامل الشيك على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين بدفع قيمة الشيك بمضى سنة من تاريخ تقديمه للوفاء، أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه.
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن ذلك النص لا يخالف مبادئ الشريعة الإسلامية، إذ لم يرد فى شأنه نص قطعى الثبوت والدلالة، وجاء واقعًــا فى دائرة الاجتهاد، التى يجوز فيها لولى الأمر أن يأخذ بأى من الآراء الفقهية التى يراها محققة لمصالح الناس، وبما يكفل صون المقاصد العامة للشريعة الإسلامية. وأضافت المحكمة أن ذلك النص قد جاء تنظيمًــا لحق التقاضى من خلال تحديد ميعاد مناسب لتقادم تلك الدعوى، حثًــا لحامل الشيك على المبادرة بالمطالبة بحقوقه، مراعيًــا الطبيعة الخاصة للشيك وكونه أداة وفاء، وحرصًــا من المشرع على استقرار المعاملات التجارية، دون تقييد أو مصادرة لحق التقاضى أو إخلال بمبدأ المساواة، وذلك فى إطار سلطته التقديرية فى تنظيم الحقوق.