قضت محكمة الأسرة بأكتوبر، بالطلاق للضرر لزوجة من زوجها، وذلك بعد زواج دام 11 عام، بعد أن قدمت الزوجة مستندات تفيد بعنف زوجها وعصبيته المفرطة التي وصلت إلي إصابتها عدة مرات علي يديه، وتسببه لها بعاهة صنفتها التقارير الطبية بالجزئية، لتؤكد الزوجة:" عشت في جحيم طوال سنوات زواجي، وعندما طالبت بحقي في الطلاق أنهال علي زوجي بالضرب المبرح".
وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" ربنا ينتقم من زوجي ومن شقيقي لرفضهم طلاقي رغم محاولتي عدة مرات اللجوء للخلع، وإجبارهم لي على التحمل في جحيم الخلافات الزوجية حتي فاض بي الكيل، وقررت أن أنجو بحياتي برفقة الطفلتين".
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" زوجي يعاني من العصبية بشكل جنوني، يغضب ويكسر المنزل لأتفه الأسباب وعندما أعترض ينهال علي ضربا".
وذكرت الزوجة فى دعواها: "عشت مع الطفلتين في عذاب فلا أستطيع أن أربيهم فى جو يساعدهم على العيش بصورة طبيعية، ووالدهم دائم الصراخ بالمنزل لاتفه الأسباب، ويهددني بالنفقات، وعندما لجأت لأهله تخلوا عني بسبب خوفهم من عصبية نجلهم، وعشت في أجواء مليئة بالمرض النفسى والاكتئاب، مما دفعني لأخذ قرارى بأنني لن أرجع لزوجي مهما كلفنى الأمر، فأنا أخاف على نفسى من الوقوع ضحية لعنفه".
يذكر أنه عند صدور حكم محكمة الاسرة بتطليق المدعية الزوجة طلقة بائنة للضرر عند اثباتها الضرر الواقع عليها، فإن هذا الحكم يعد حكم ابتدائي يحق للزوج المدعي عليه استئنافه في الميعاد القانوني طبقا لنص قانون المرافعات، فإن كان من المعروف أن الخلع لا يجوز استئنافه ويعتبر حكم محكمة الأسرة فيه هو الأول والأخير إلا أن الطلاق للضرر يحق، ويجوز فيه الاستئناف، فاذا قضي فيه للزوجة أمام محكمة أول درجة فإنه الزوج سوف يطعن بالاستئناف والعكس إذا كسب الزوج الدعوى فإن الزوجة سوف تطعن بالاستئناف.