واصلت أجهزة وزارة الداخلية مكافحة جرائم الاختلاس جهودها فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (مسئولى إحدى شركات تصنيع وتعبئة المشروبات الغازية) بقيام أحد الموظفين بالشركة بإختلاس مبالغ مالية من عهدته ، مما أضر بأموال الشركة جهة عمله.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين قيام (مندوب مبيعات بالشركة محل البلاغ - مقيم بمحافظة الغربية) بإستغلال طبيعة عمله وإختصاصه الوظيفى لدى الشركة والمنوط به إستلام منتجات الشركة جهة عمله وتوزيعها على عملائها وتحصيل قيمتها منهم نقداً وتوريدها عقب ذلك للشركة ، حيث قام بتحصيل مبلغ (540 ألف جنيه) وإمتنع عن توريد تلك المبالغ المالية للشركة وإختلاسها لنفسه دون وجه حق.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وخصص الباب الرابع من قانون العقوبات لجرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر ، وفى المادة ( 112 ) منه نص على "كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.
وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
1 - إذا كان الجاني من مأمورى التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
2 - إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
3 - إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
وبينما نصت المادة ( 113 ) من القانون على "كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت".