حدد قانون الأحوال المدنية عقوبة جريمة استعمال البطاقة الشخصية للغير أو قيام شخص بتمكين شخص آخر من استعمال بطاقته بالتواطؤ معه.
وحدد عدد من العقوبات التى تتناسب مع تلك الجرائم، ومن خلال السطور التالية نوضح التفاصيل:
تنص المادة 73، على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في غيره من القوانين يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل بطاقة الغير أو مكنه من استعمال بطاقته بالتواطؤ.
ونصت المادة 1 بالقانون، تنص على أن تتولى مصلحة الأحوال المدنية تنفيذ أحكام هذا القانون ولوزير الداخلية إصدار القرارات اللازمة بإنشاء مراكز معلومات للأحوال المدنية، ومحطات للإصدار الآلي لبطاقات إثبات الشخصية ووثائق الأحوال المدنية وأقسام ووحدات سجل مدني في الجهات التي يعينها.
فيما تنص المادة 2 من قانون الأحوال المدنية، على أن تنشئ مصلحة الأحوال المدنية قاعدة قومية لبيانات المواطنين تشتمل على سجل خاص لكل مواطن يميزه رقم قومي منذ ميلاده وطوال حياته ولا يتكرر حتى بعد وفاته، وتلتزم جميع الجهات بالتعامل مع المواطن من خلال هذا الرقم.