أقامت زوجة دعوى نفقة زوجية، قدرتها بـ20 ألف جنيه، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، وذلك أثر هجر الزوج منزل الزوجية بعد 4 شهور زواج، وادعت فيها انتقال زوجها للعيش برفقة والدته، ما دفعها هي الأخرى إلى العودة لمنزل عائلتها، وطالبته بالطلاق أو رجوعه للعيش برفقتها ولكنه امتنع، وعندما صارحته باكتشافها حملها رفض تحمل المسؤولية وتبرأ من نسب الطفل.
وذكرت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "تركني معلقة واستولى على مصوغاتي ومنقولاتي، ورفض سداد المصروفات العلاجية لمتابعة الحمل رغم تدهور حالتي الصحية، وحاول حرماني من حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، ورفض كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا".
وتابعت: "أقدم على خيانتي وتعنيفي، لأعلم بعد الزواج حقيقته، لأجد نفسي محاصرة لا أعرف كيف أتصرف في ظل رفضه تطليقي، وامتناعه عن الإنفاق على والتشهير بسمعتي، ورفضه أن يتركني أعيش دون التعرض لي بالايذاء، وملاحقتي ببلاغات ودعوي حبس، ليتحايل لمنحي نفقات زهيدة، مما دفعني لتقديم تقارير رسمية والتحريات لإثبات دخله واسترداد حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.